(١) انظره في: ٣/ ٩٧. والمبدع: هو شرح للمقنع، ألفه الشيخ: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المقدسي، وهو شرح نفيس، فيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره. وهو مطبوع. انظر: المدخل ٢١٢، المدخل المفصل ٢/ ٧٢٦. (٢) ذكره في: المبدع ٣/ ٩٧، الإنصاف ٣/ ٤٠٧. (٣) انظره في: ١/ ٥٤٤. وتبعه في غاية المنتهى ١/ ٣٥٦. قال المرداوي: "ولعله مراد من أطلق". الإنصاف ٣/ ٤٠٧. (٤) وهو: أنها غرامةٌ يقفُ إمكَان الحج على بذلِها، فلم يمنع الوجوبَ مع إمكانِ بذلها، كثمنِ الماء وعلفِ البهائم. انظر كلام الموفق في الكافي ١/ ٣٨١، وفي المغني ٥/ ٨. وكلام المجد في شرحه على الهداية. نقلها عنه في الإنصاف ٣/ ٤٠٧. وانظر المسألة في المحرر له: ١/ ٢٣٣. وقواعد المذهب تقوِّي عدم الوجوبِ، وهو قول الجمهور من الأصحاب، وظاهر ما قدمه في الفروع ٥/ ٢٣٩، وهو ظاهرُ إطلاقِ المنتهى -كما تقدم -، وقرره البهوتي في شرح المنتهى ١/ ٥١٨. واعلم أن محل الخلاف: في الخفارة التي يأخذها قطاع الطريق من الحجاج هل يلزمهم دفعها إليهم أم لا؟ أما لو احتاج أن يبذلَ مالًا لمن يخرج معه ليحرسَه فهذا ليس برشوة، وقياس المذهب: أنه واجب؛ كالمرأة مع محرمها. قاله الشيخ تقي الدين. شرح العمدة ١/ ١٥٩. (٥) أي: في منازل الطريق التي ينزلها. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٧، المبدع ٣/ ٩٧، الروض المربع ١/ ٤٥٨. (٦) انظر: الفروع ٥/ ٢٥٠، المبدع ٣/ ٩٩، الإقناع ١/ ٥٤٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٨. (٧) بناء على أن الأمر على الفور. انظر: الفروع ٥/ ٢٥١، غاية المنتهى ١/ ٣٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٩.