للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما ذكرَه في "المبدعِ" (١)، وعليهِ الجمهورُ (٢). ومشَى في "الإقناع" على أنهُ يلزمُه (٣)؛ لما قالَه الموفقُ والمجدُ (٤). وأنْ يوجدَ فيهِ الماءُ والعلفُ على المعتادِ (٥). ومنَ الاستطاعةِ أيضًا: دليلٌ لجاهلٍ، وقائدٌ لأعمىً، ويلزمُهما أجرةُ مثلِهما (٦). ويأثمُ منْ أخرَ الحجَّ بلا عذرٍ، بعدَ كمالِ الشروطِ المذكورةِ (٧).

(فَإِنْ عَجِزَ عَنْ السَّعْيِ) للحجّ والعمرةِ (لِعُذْرٍ كَكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ) كسُلٍّ، أو لثِقَلٍ لا يقدرُ معهُ على ركوبٍ إلا بمشقةٍ شديدةٍ، أو لكونِه نِضْوَ


= من الولاة مطلقًا؛ لأنها تدفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم، وكلاهما واجب عليه، فلا يجوز أخذ العوض عليها نظر: المطلع ٢٣٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٧٢، الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢١٩.
(١) انظره في: ٣/ ٩٧.
والمبدع: هو شرح للمقنع، ألفه الشيخ: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المقدسي، وهو شرح نفيس، فيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره. وهو مطبوع. انظر: المدخل ٢١٢، المدخل المفصل ٢/ ٧٢٦.
(٢) ذكره في: المبدع ٣/ ٩٧، الإنصاف ٣/ ٤٠٧.
(٣) انظره في: ١/ ٥٤٤. وتبعه في غاية المنتهى ١/ ٣٥٦. قال المرداوي: "ولعله مراد من أطلق". الإنصاف ٣/ ٤٠٧.
(٤) وهو: أنها غرامةٌ يقفُ إمكَان الحج على بذلِها، فلم يمنع الوجوبَ مع إمكانِ بذلها، كثمنِ الماء وعلفِ البهائم. انظر كلام الموفق في الكافي ١/ ٣٨١، وفي المغني ٥/ ٨. وكلام المجد في شرحه على الهداية. نقلها عنه في الإنصاف ٣/ ٤٠٧. وانظر المسألة في المحرر له: ١/ ٢٣٣.
وقواعد المذهب تقوِّي عدم الوجوبِ، وهو قول الجمهور من الأصحاب، وظاهر ما قدمه في الفروع ٥/ ٢٣٩، وهو ظاهرُ إطلاقِ المنتهى -كما تقدم -، وقرره البهوتي في شرح المنتهى ١/ ٥١٨.
واعلم أن محل الخلاف: في الخفارة التي يأخذها قطاع الطريق من الحجاج هل يلزمهم دفعها إليهم أم لا؟ أما لو احتاج أن يبذلَ مالًا لمن يخرج معه ليحرسَه فهذا ليس برشوة، وقياس المذهب: أنه واجب؛ كالمرأة مع محرمها. قاله الشيخ تقي الدين. شرح العمدة ١/ ١٥٩.
(٥) أي: في منازل الطريق التي ينزلها. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٧، المبدع ٣/ ٩٧، الروض المربع ١/ ٤٥٨.
(٦) انظر: الفروع ٥/ ٢٥٠، المبدع ٣/ ٩٩، الإقناع ١/ ٥٤٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٨.
(٧) بناء على أن الأمر على الفور. انظر: الفروع ٥/ ٢٥١، غاية المنتهى ١/ ٣٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>