(٢) انظر: الكافي ١/ ٣٨١، الإقناع ١/ ٥٤٣، الروض المربع ١/ ٤٥٤. (٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٤٠٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٩. (٤) تقدم توثيق نص الإمام في المسألة أول الباب. (٥) تقدم تخريجه أول الباب. (٦) انظر في اشتراط غلبة السلامة في طريق البحر: المغني ٥/ ٨، المبدع ٣/ ٩٦، الإقناع ١/ ٥٤٤. (٧) وهو المعبَّر عنه بـ "تخلية الطريق"، وحاصله أمران: عدم المانع من سلوكه، وعدم الخفارة. انظر: المستوعب ١/ ٥١١، المغني ٥/ ٨، المبدع ٣/ ٩٦، معونة أولي النهى ٣/ ١٧٦. (٨) أي: فيكون من شرائط الوجوب، فلا يثبت الحج في ذمته حتى يحصل له ذلك. وهذا هو المذهب، صححه في الإنصاف ٣/ ٤٠٨، وتصحيح الفروع الفروع ٥/ ٢٤٠، وجزم به في التنقيح ٩٧، والإقناع ١/ ٥٤٥. (٩) الخفارة مثلثة الخاء: اسم لجُعل الخفير. والخفير: الحارس، يقال: خَفَرتُ الرَّجلَ: حميتُه وأجَرتُه من طالبه، فأنا خفير. انظر مادة: (خفر)، المصباح المنير ١٤٩. المطلع ١٦٢. (١٠) انظر: المغني ٥/ ٨، شرح الزركشي ١/ ٤٥٤، الإنصاف ٣/ ٤٠٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٧٦. (١١) انظره في: ١/ ١٧٦. وصاحب المنتهى: هو: تقي الدين أبو بكر، محمد بن أحمد الفُتوحي، الشهير بـ "ابن النجار". تقدمت ترجمته في الجزء الأول. وكتابه المنتهى: اسمه: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات". وهو متن متفرد في المذهب اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف، وعليه مدار الفتيا، حرَّر مسائلَه على الراجح من المذهب. وغالب استمداد من كتاب "الفروع" ثم شرَحَه في: "معونة أولي النهى" وشرَحَه أيضًا: الشيخ منصور البهوتي. انظر: المدخل لابن بدران ٢٢٥، المدخل المفصل ٢/ ٧٧٨. (١٢) الرِّشوة - بالكسر -: لغة: ما يعطيه الشخصُ الحاكمَ وغيرَه ليحكمَ له أو يحملَه على ما يريدُ. وفي الاصطلاح: ما يُعطَى لإبطال حق، أو إحقاق باطلٍ. وهي محرمة على القاضي وغيره =