للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بهِ، لزمَه ذلكَ (١). وأن يكونَ فاضلًا عنْ قضاءِ دينٍ (٢)، حالٍّ أو مؤجلٍ (٣)، للهِ أو لآدميٍّ (٤). (وَأَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ مَؤُنَتِه وَمَؤُنَةِ عِيَالِه) (٥)؛ لحديثِ: "كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" (٦). (عَلَى الدَّوَامِ) حتى بعدَ رجوعِه (٧)، من عقارٍ يَكرِيه (٨)، أو بضاعةٍ يتَّجِر فيها، أو صناعةٍ، أو ثمارٍ، أو عَطاءٍ من ديوانٍ (٩).

ومِنَ الاستطاعةِ (١٠): سعةُ وقتٍ يمكنُ الخروجُ والسيرُ فيهِ حسبَ العادةِ (١١)؛


(١) انظر: المستوعب ١/ ٥١٠، المغني ٥/ ١٢، الإقناع ١/ ٥٤٢.
(٢) انظر: الممتع ٢/ ٣١٤، غاية المنتهى ١/ ٣٥٥، الروض المربع ١/ ٤٥٧.
(٣) انظر: المبدع ٣/ ٩٣، الإقناع ١/ ٥٤٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٨.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٢، الفروع ٥/ ٢٣٦، المبدع ٣/ ٩٣.
(٥) انظر: المحرر ١/ ٢٣٣، المقنع ١١٠، شرح الزركشي ١/ ٤٥٣.
(٦) أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو (٦٤٩٥) ١١/ ٣٦، وأبو داود في كتاب الحج، باب صلة الرحم (١٦٩٢) ١/ ٥٢٩، والبيهقي (١٦١١٢) ٤/ ٤٦٧، وابن حبان (٤٢٤٠) ١٠/ ٥١، والحاكم (١٥١٥)، وصححه، ووافقه الذهبي ١/ ٥٧٥، والنووي في رياض الصالحين ١٤٤، والأرناؤوط في تحقيق المسند ١١/ ٣٦. وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ص ٨٢٧.
وأصله عند مسلم بلفظ: "كَفَى بالَمرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" أخرجه في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك (٩٩٧) ٢/ ٦٩٢.
(٧) يعني: يشترط وجود كفاية نفقة نفسه وعياله في: حال ذهابه، ورجوعه، وبعد رجوعه. انظر: المستوعب ١/ ٥١٠، المقنع ١١٠، الإنصاف ٣/ ٤٠٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٨.
(٨) الكِراء بالمد: أَجرُ المستأجر من دار أو عقار أو دابة. وهو مصدر كَارَيْتُه، وَأَكرَيْتُهُ الدارَ إكراءً، فاكتراه، بمعنى: أجَّرْتُه فاسْتَأجَرَ. انظر مادة: (كري)، كتاب العين ٥/ ٤٠٣، المصباح المنير ٤٣٣.
(٩) الدِّيوان في الأصل: مُجتَمَعُ الصحف، وهو فارسي معرب. وهو هنا يطلق على الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، والجمع: دواوين، وأصل وضعه لحفظ وضبط ما يقوم بأمر السلطان من الأعمالِ، وصرف الأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمَّال. انظر مادة: (دون)، لسان العرب ١٣/ ١٦٤، مادة: (دين)، تاج العروس ٣٥/ ٣٥. تهذيب الأسماء ٢/ ١٠٧.
(١٠) هذا على القول بأن ذلك من شرائط الوجوب، وهو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف ٣/ ٤٠٨، والمنتهى ١٧٦. والقول الثاني: أنه من شرائط لزوم الأداء بعد تحقق الوجوب. انظر: الممتع ٢/ ٣١٦، المستوعب ١/ ٥١١.
(١١) وهو المعبَّر عنه بشرط: "إمكان المسير". انظر: المستوعب ١/ ٥١٢، الكافي ١/ ٣٨٠، الممتع ٢/ ٣١٦، كشاف القناع ٢/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>