للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوليُّ لا لغرضٍ، فكفارتُه على الوليِّ؛ كحلقِ رأسِ محرمٍ بغَيرِ إذنِه" (١). وإن وجبَ على الصغيرِ كفارةُ صومٍ صامَ الوليُّ عنهُ (٢). ووطءُ الصغيرِ - ولو عمدًا - كوطءِ البالغِ ناسيًا؛ يمضِي في فاسدِه، ويقضيهِ إذَا بلغَ (٣).

(وَكَذَلِكَ) أي: كما يجزئُ الحجُّ (تُجْزِئُ العمرةُ) الصبيَّ والعبدَ عن عمرةِ الإسلامِ، (إِنْ بَلَغَ) الصبيُّ، (أَوْ عَتَقَ) العبدُ (قَبْلَ) أن يكونَا طافَا (طَوَافَهَا) أي: طوافَ العمرةِ (٤). فإن كانَا طافَا طوافَ العمرةِ، فلا تجزيهما، ويلزمُهما عمرةُ الإسلامِ معَ الإمكانِ (٥).

(الخَامِسُ) لوجوبِ الحجِّ والعمرةِ: (الاسْتِطَاعَةُ) (٦)؛ لقولِه تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، والأخبارِ (٧). (وَهِيَ) أي: الاستطاعة: (مِلكُ زادٍ) يحتاجُه ذهابًا وإيابًا، منْ مأكولٍ ومشروبٍ (٨). فإنْ لم يحتَجْ إليهِ، لم يعتبرْ (٩).


= يجعل فعلَ الولي المحظورَ بالصبيِّ لا لغرض من جنس مَن فعلَ المحظورَ في حق غيره بغير إذنه فتجب فيه الفدية كما تجب في حق البالغ. ولزيادة استيضاح عبارة المجد انظر: الفروع (الحاشية) ٥/ ٢٢١، الإنصاف ٣/ ٣٩٣
(١) نقله عنه في: الفروع ٥/ ٢٢١، وعزاه في الإنصاف إلى شرحه ٣/ ٣٩٣. وانظره أيضًا في: معونة أولي النهى ٣/ ١٦٤.
(٢) انظر: الفروع ٥/ ٢٢٢، الإقناع ٢/ ٥٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٤.
(٣) بعد أداء حجة الإسلام. انظر: المغني ٥/ ٥٣، الفروع ٥/ ٢٢٢، المبدع ٣/ ٨٨، غاية المنتهى ١/ ٣٥٣.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٠٩، المقنع ١٠٩، الإنصاف ٣/ ٣٨٩.
(٥) ولو أعادا الطواف؛ فإنه لا أثر لإعادته. انظر: الفروع ٥/ ٢٢٥، المبدع ٣/ ٨٦، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٠.
(٦) انظر: المقنع ١١٠، المحرر ١/ ٢٣٣، الروض المربع ١/ ٤٥٣.
(٧) منها: حديث ابن عمر قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ فقالَ: يا رسُولَ الله، مَا يوجِبُ الحجَّ؟ فقال: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ". أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة، (٨١٣) وحسَّنَه، ٣/ ١٧٧. لكن فيه: "إبراهيم بن يزيد الخوزي" منكر الحديث. وللحديث طرق أخرى فيها ضعف يتقوى بعضها ببعض. وأحسنها: طريق مرسلة عن الحسن البصري. وقوى ابن مفلح تحسين الحديث. انظر: الفروع ٥/ ٢٣٢، البدر المنير ٦/ ٢٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤٤٩.
(٨) وكذا كسوة. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٢، الإقناع ١/ ٥٤٠، الروض المربع ١/ ٤٥٧.
(٩) انظر: الفروع ٥/ ٢٣٤، الإنصاف ٣/ ٤٠١، كشاف القناع ٢/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>