للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يكنِ الوليُّ حجَّ عن نفسِه (١). والوليُّ: منْ يلي مَالَه منْ أبٍ، ووصيٍّ، وحاكمٍ (٢). ولا يصحُّ مِنْ أقاربِه، إذا كانَ غيرَ وليٍّ (٣). ويصيرُ الصغيرُ محرمًا بإحرامِ وليِّه عنهُ (٤). وكلُّ ما أمكنَ الصغيرَ فعلُه بنفسِه - كالوقوفِ بعرفةَ ونحوِه - لزمَهُ فعلُه (٥). وما عجزَ عنهُ الصغيرُ فَعلَهُ وليُّه عنهُ (٦). لكنْ لا يجوزُ أن يرميَ عنهُ إلا منْ رمَى عنْ نفسِه (٧)، فإنْ كانَ الوليُّ محرمًا وقعَ الرميُ عن نفسِه (٨). وإن أمكنَ الصغيرَ أن يطوفَ ماشيًا فعلَ (٩)، وإلا طافَ به وليُّهُ محمولًا أو راكبًا (١٠). ولا يعتبرُ كونُه طافَ عن نفسِه (١١). وكفارةُ حجِّ الصغيرِ [منْ مالِه] (١٢).

والصغيرُ والمجنونُ عمدُهما وخطؤُهما لا يجبُ فيهِ إلا ما يجبُ في خطأِ مكلفٍ ونسيانِه (١٣). قالَ المجدُ: "أوْ فعلَهُ بهِ الوَليُّ لمصلَحتِه؛ كتغطِيَةِ رأسِهِ لبردٍ، أو تطيِيبِه لمرَضٍ، أوْ حلْقِ رأسِهِ لأذىً"، فهوَ كفعلِ الصبيِّ (١٤)، "وأمَّا إنْ فعلَهُ


(١) ولو كان حلالًا. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦٣، الإنصاف ٣/ ٣٩١، منتهى الإرادات ١/ ١٧٣.
(٢) انظر: الممتع ٢/ ٣٠٩، الفروع ٥/ ٢١٦، شرح الزركشي ١/ ٤٦٣.
(٣) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ٥٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٣.
(٤) انظر: الكافي ١/ ٣٨٢، الممتع ٢/ ٣٠٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٦١، حاشية الروض المربع ٥/ ٤٦٩.
(٥) انظر: الممتع ٢/ ٣٠٩، التوضيح ٢/ ٤٧٢، الإقناع ١/ ٥٣٧.
(٦) انظر: المقنع ١٠٩، شرح الزركشي ٣/ ٥١، المبدع ٣/ ٨٨.
(٧) وهذا لازمه أن يكون ممن أحرم بالحج. فلو رمى عنه من لم يحرم بالحج، لم يعتدَّ. انظر: الإنصاف ٣/ ٣٩١، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٣، غاية المنتهى ١/ ٣٥٢.
(٨) انظر: المغني ٥/ ٥٢، الإقناع ١/ ٥٣٧، الروض المربع ١/ ٤٦٥.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦٤، الممتع ٢/ ٣٠٩، كشاف القناع ٢/ ٣٨١.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٥٥، شرح الزركشي ٣/ ٥٣، الإنصاف ٣/ ٣٩٢.
(١١) بل ويجوزُ أن يطوف به الحلالُ ممن لم يحرم ابتداءً. وإنما المعتبرت النية من الطائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. انظر: المغني ٥/ ٥٣، الفروع ٥/ ٢١٨، الإنصاف ٣/ ٣٩١.
(١٢) أي: مال الولي، وكذا نفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر؛ لأنه هو السبب فيه، ولذلك اشترط فيه إذنه. انظر: الفروع ٥/ ٢١٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٣، غاية المنتهى ١/ ٣٥٢.
(١٣) لأن عمدهما خطأ. فتجب الفدية في الحلقِ والتقليمِ، ولا تجب في نحو لُبْسٍ وتطيبٍ. انظر: الكافي ١/ ٣٨٣، المبدع ٣/ ٨٩، التوضيح ٢/ ٤٧٣.
(١٤) قوله: "كفعل الصبي": لم أجدها عند من نقل كلام المجد، فيظهر أنها من كلام المؤلف، وهو يريد بذلك: بيان أن فعلَ الوليِّ المحظورَ بالصبيِّ لمصلحتِه ملحقٌ بفعلِ الصبي نفسِه، في كون الفدية لا تجب إلا فيما يجب في خطأ المكلف، كما لو فعلها الصبي. وهو بذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>