(٢) انظر: الممتع ٢/ ٣٠٩، الفروع ٥/ ٢١٦، شرح الزركشي ١/ ٤٦٣. (٣) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ٥٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٣. (٤) انظر: الكافي ١/ ٣٨٢، الممتع ٢/ ٣٠٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٦١، حاشية الروض المربع ٥/ ٤٦٩. (٥) انظر: الممتع ٢/ ٣٠٩، التوضيح ٢/ ٤٧٢، الإقناع ١/ ٥٣٧. (٦) انظر: المقنع ١٠٩، شرح الزركشي ٣/ ٥١، المبدع ٣/ ٨٨. (٧) وهذا لازمه أن يكون ممن أحرم بالحج. فلو رمى عنه من لم يحرم بالحج، لم يعتدَّ. انظر: الإنصاف ٣/ ٣٩١، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٣، غاية المنتهى ١/ ٣٥٢. (٨) انظر: المغني ٥/ ٥٢، الإقناع ١/ ٥٣٧، الروض المربع ١/ ٤٦٥. (٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦٤، الممتع ٢/ ٣٠٩، كشاف القناع ٢/ ٣٨١. (١٠) انظر: المغني ٥/ ٥٥، شرح الزركشي ٣/ ٥٣، الإنصاف ٣/ ٣٩٢. (١١) بل ويجوزُ أن يطوف به الحلالُ ممن لم يحرم ابتداءً. وإنما المعتبرت النية من الطائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. انظر: المغني ٥/ ٥٣، الفروع ٥/ ٢١٨، الإنصاف ٣/ ٣٩١. (١٢) أي: مال الولي، وكذا نفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر؛ لأنه هو السبب فيه، ولذلك اشترط فيه إذنه. انظر: الفروع ٥/ ٢١٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٣، غاية المنتهى ١/ ٣٥٢. (١٣) لأن عمدهما خطأ. فتجب الفدية في الحلقِ والتقليمِ، ولا تجب في نحو لُبْسٍ وتطيبٍ. انظر: الكافي ١/ ٣٨٣، المبدع ٣/ ٨٩، التوضيح ٢/ ٤٧٣. (١٤) قوله: "كفعل الصبي": لم أجدها عند من نقل كلام المجد، فيظهر أنها من كلام المؤلف، وهو يريد بذلك: بيان أن فعلَ الوليِّ المحظورَ بالصبيِّ لمصلحتِه ملحقٌ بفعلِ الصبي نفسِه، في كون الفدية لا تجب إلا فيما يجب في خطأ المكلف، كما لو فعلها الصبي. وهو بذلك =