(٢) نقله عنه في: التنقيح المشبع ٩٦، والإقناع ١/ ٥٣٦. والمذهب: الأول، كما ذكر المصنِّف عن التنقيح، وهو كذلك في الإقناع - وقد سبق -، والمنتهى ١/ ١٧٣. (٣) أي: فلا يجزئهما الحج حينئذٍ عن الفريضة لو بلغ أو عتق في وقت الوقوف؛ لوقوع ركنٍ من أركان الحج قبل البلوغ والعتق. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٢، الإنصاف ٣/ ٣٨٩، غاية المنتهى ١/ ٣٥١. (٤) انظر: المبدع ٣/ ٨٦، الإقناع ١/ ٥٣٦، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٠. (٥) وهو ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع ١٠٩، والمغني ٥/ ٤٥، واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب كما في الإنصاف ٣/ ٣٨٩، وقال في التنقيح ٩٦: "وهو الأظهر". والصحيح في المذهب: أنه لا يجزيه. قدمه في الإقناع ١/ ٥٣٦، وجزم به في المنتهى ١/ ١٧٣، وصححه في الغاية ١/ ٣٥١، وقَبْلَهُ في الإنصاف ٣/ ٣٨٩، وقال ابن مفلح: وهو أشبه بتعليل أحمد الفروع ٥/ ٢٢٤. (٦) المميِّز: من لم يبلغ شرعًا، وبلغ سنَّ التمييز، وهي السنُّ التي يستطيع أن يفرِّق بها بين الضار والنافع، وهي في الغالب السن السابعة. انظر: معجم لغة الفقهاء ٢٧٤، معجم مصطلحات أصول الفقه ١٤٨. (٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦٣، الممتع ٢/ ٣٠٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٦١. (٨) انظر: الإقناع ١/ ٥٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٧٠. (٩) قدمه في المحرر ١/ ٢٣٤، وانظر: الكافي ١/ ٣٨٢، المبدع ٣/ ٨٧، الإقناع ١/ ٥٣٦. (١٠) ومعنى إحرامه عنه: أي: يعقده له بالنية، كما يعقد له النكاح. المغني ٥/ ٥١، الممتع ٢/ ٣٠٩، المبدع ٣/ ٨٧.