للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجزئ إن عَتَقَ قِنًّا عنده عن الزكاة، أو مكاتبه (١).

(السادس: الغارم) للنص (وهو) ضربان:

الأول: وهو (من تدين لـ) أجل (الإصلاح بين الناس) من أهل القرى أو القبائل، ولو من أهل الذمة، سواءٌ كان التشاجر في دماءٍ، أو أموال خيف منه، التي يحدث بسببها الشحناء والعداوة، ويخاف من ذلك الفتن، وذهاب النفوس والأموال، فيتوسط الرجل بينهما (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١]. والبين: الوصل (٣). وكذا من تديَّن دية بسبب إتلاف نفس، أومالًا بسبب إتلاف مال، أو نهب؛ لتسكين الفتنة (٤)، ولو كان غنيًا، ما لم يكن دفعها من ماله، فليس له الأخذ منها (٥)، أو كان من بني هاشم؛ لأن منعه من الزكاة خاص بنفسه؛ صيانةً له؛ لكونها أوساخ الناس، ويأخذها؛ لصرفها للغرماء (٦)؛ لئلا يناله دناءة وسخها. وكذا من ضمن غيره، وأعسر كل منهما (٧).

(ا) (٨) لثاني: (و) هو من (تدين لنفسه) في شيء مباح، أو محرم وتاب منه، أو تدين؛ لشراء نفسه من الكفار (وأعسر) بالدين (٩)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠]. ويعطى لوفاء دين كتابة لا قدرة له على وفائه، ولا يعطى لدين على ميت؛ لأنه يشترط التمليك (١٠)، والميت لا ملك له.

(السابع: الغازي في سبيل الله) تعالى؛ للنص؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو (١١)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤]،


(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٤، تصحيح الفروع ٤/ ٣٣٦، كشاف القناع ٥/ ١٤٣.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٦٢٦، الإنصاف ٧/ ٢٤٣، شرح المنتهى ٢/ ٣١٥.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٣/ ١٢٩، زاد المسير ٣/ ٣٢٠.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٠، الإنصاف ٧/ ٢٤٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٣.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٤٢٧، الإنصاف ٧/ ٢٦٠، شرح المنتهى ٢/ ٣١٦.
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٣٢٣، الإنصاف ٧/ ٢٨٥، كشاف القناع ٥/ ١٤٥.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٤، الإنصاف ٧/ ٢٤٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٤.
(٨) في المتن ص ١٣١: (أو)، فحول الشارح همزة القطع إلى وصل.
(٩) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣٧، الإنصاف ٧/ ٢٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٤.
(١٠) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٢، التنقيح ص ١٥٩، شرح المنتهى ٢/ ٣١٦.
(١١) ينظر: القاموس المحيط ص ١٣٠٨، مادة: (سبل)، المطلع ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>