(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٤٢٠، الإنصاف ٧/ ٢٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٩. (٣) المكاتَب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. ينظر: لسان العرب ١/ ٧٠٠، مختار الصحاح ص ٢٣٤، مادة: (كتب). (٤) أي: حلول نجم الكتابة. (٥) ينظر: الفروع ٤/ ٣٢٠، الإنصاف ٧/ ٢٣٦، كشاف القناع ٥/ ١٤٠. (٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٤٠، شرح المنتهى ٢/ ٣١٤. (٧) ينظر: الهداية ص ١٥٠، الإنصاف ٧/ ٢٨٠. (٨) الوجيز ص ١٢٠، المبدع ٢/ ٤٣٢. وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٨١. والمراد بالحيلة: أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه، فلا يجزئه؛ لأن من شرطها تمليكًا صحيحًا، وهو منتف مع الشرط. ينظر: المبدع ٢/ ٤٣٢، فتح الملك العزيز ٣/ ٣٠٤. (٩) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٦، الإنصاف ٧/ ٢٣٩. (١٠) لم أقف عليه. وذكر الطبري ١٠/ ١٦٤: ما روي عن ابن عباس أنه قال: "لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة". ولعله المراد. (١١) نقله عنه في الفروع ٤/ ٣٣٤.