للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١) (أو) من أجل (جبايتها) أي: الزكاة (ممن لا يعطيها) إلا بالتخويف، أو التهديد، أو لأجل دفع ضرر عن المسلمين، ويعطى بقدر ما يحصل به التأليف (٢).

(الخامس: المكاتَب) (٣) وهو الذي في قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ولو قبل حلول مال الكتابة (٤)، ولو مع القوة والكسب (٥).

ويجزئ من عليه زكاة أن يشتري بالزكاة رقبة لا تعتق برحم وتعليق، ويعتقها (٦)؛ لعموم الآية. ويجزئ السيد دفع زكاته لمكاتبه نصًّا (٧)؛ لأنه معه كالأجنبي، وقيد في "الوجيز" وغيره بأن لا يكون حيلة (٨). ويجوز أن يفدي بالزكاة أسيرًا مسلمًا نصًّا (٩)، روي عن ابن عباس (١٠)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]؛ لأنه كفك القِنِّ من الرق. قال أبو المعالي: "ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالًا، ليدفع جوره" (١١).


(١) عن نافع: "أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس والزبرقان قطيعة، وكتب لهما كتابًا، فقال لهما عثمان: أشهدا عمر، فهو أحوز لأمركما، وهو الخليفة بعده، قال: فأتيا عمر، فقال لهما: من كتب لكما هذا الكتاب؟ قالا: أبو بكر، قال: لا والله، ولا كرامة … فمحاه … فقال أبو بكر: فإنا لا نجيز إلا ما أجازه عمر" أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٣١٠، والخطيب في الجامع ٢/ ٢٠٥.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٤٢٠، الإنصاف ٧/ ٢٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٩.
(٣) المكاتَب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. ينظر: لسان العرب ١/ ٧٠٠، مختار الصحاح ص ٢٣٤، مادة: (كتب).
(٤) أي: حلول نجم الكتابة.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٣٢٠، الإنصاف ٧/ ٢٣٦، كشاف القناع ٥/ ١٤٠.
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٤٠، شرح المنتهى ٢/ ٣١٤.
(٧) ينظر: الهداية ص ١٥٠، الإنصاف ٧/ ٢٨٠.
(٨) الوجيز ص ١٢٠، المبدع ٢/ ٤٣٢. وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٨١.
والمراد بالحيلة: أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه، فلا يجزئه؛ لأن من شرطها تمليكًا صحيحًا، وهو منتف مع الشرط. ينظر: المبدع ٢/ ٤٣٢، فتح الملك العزيز ٣/ ٣٠٤.
(٩) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٦، الإنصاف ٧/ ٢٣٩.
(١٠) لم أقف عليه. وذكر الطبري ١٠/ ١٦٤: ما روي عن ابن عباس أنه قال: "لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة". ولعله المراد.
(١١) نقله عنه في الفروع ٤/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>