للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الذي لا حق له من تعيين شيء في الديوان (١)؛ لأن من له معين بديوان يكفيه، فهو مستغن به، ومن يكن له ما لا يكفيه، فيعطى ما يحتاج إلى كفايته (٢).

ويجوز أن يعطى من الزكاة لحج فرض فقير، وعمرته، على الأصح (٣)؛ لما روي عن ابن (٤) لاس الخزاعي (٥) قال: "حملنا رسول الله على إبل من الصدقة إلى الحج" رواه أحمد (٦)، وروى أبو داود، عن ابن عمر "أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال النبي : اركبيها؛ فإن الحج من سبيل الله" (٧).

ولا يجوز لرب المال شراء شيء مما يحتاجه من آلة الغزو لنفسه من زكاته (٨).

(الثامن: ابن السبيل) وسمي ابن السبيل؛ لأن السبيل الطريق، وسمي المسافر ابنًا له؛ لملازمته له (٩) (وهو الغريب، المنقطع بغير بلده) في سفر مباح، أو محرم وتاب منه. لا سفر مكروه، ونزهة، في الأصح (١٠). ويعطى ابن السبيل إذا لم يكن معه ما يوصله إلى بلده، أو إلى منتهى قصده وعوده إلى بلده، ولو مع غنائه


(١) الديوان: اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء. ينظر: المطلع ص ٣٠٠.
(٢) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٧٣، الإنصاف ٧/ ٢٤٧، كشاف القناع ٥/ ١٤٧.
(٣) ينظر: المستوعب ٣/ ٣٥٥، الإنصاف ٧/ ٢٤٩، معونة أولى النهى ٣/ ٣٢٥.
(٤) كذا في الأصل. والصواب: (أبي)، كما في المسند.
(٥) أبو لاس الخزاعي، ويقال: الحارثي، قيل اسمه: عبد الله، وقيل اسمه: زياد، له صحبة، مدني، روى عنه عمر بن الحكم. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٧٣٩، أسد الغابة ٦/ ٢٧٩.
(٦) مسند أحمد ٤/ ٢٢١.
ورواه الحاكم ١/ ٦١٢، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٢٢٧١).
(٧) هو من حديث ابن عباس، وليس من حديث ابن عمر . سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب العمرة، رقم (١٩٩٠)، ٢/ ٢٠٥، وصححه ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٦، والألباني في الإرواء رقم (١٥٨٧)
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٦، الإنصاف ٧/ ٢٥٨، المنتهى ١/ ١٥٠.
(٩) ينظر: المطلع ص ١٤٣.
(١٠) جزم به في المنتهى ١/ ١٥٠، وغاية المنتهى ١/ ٣٣٧.
وقدم في تصحيح الفروع ٤/ ٣٤٩، والإنصاف ٧/ ٢٥٣: أنه يجوز للمسافر للنزهة الأخذ من الزكاة، وقال: "وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب". ثم ذكر الوجه الثاني: أنه لا يجوز، ثم قال في تصحيح الفروع: "قلت: والنفس تميل إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>