(٢) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٧٣، الإنصاف ٧/ ٢٤٧، كشاف القناع ٥/ ١٤٧. (٣) ينظر: المستوعب ٣/ ٣٥٥، الإنصاف ٧/ ٢٤٩، معونة أولى النهى ٣/ ٣٢٥. (٤) كذا في الأصل. والصواب: (أبي)، كما في المسند. (٥) أبو لاس الخزاعي، ويقال: الحارثي، قيل اسمه: عبد الله، وقيل اسمه: زياد، له صحبة، مدني، روى عنه عمر بن الحكم. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٧٣٩، أسد الغابة ٦/ ٢٧٩. (٦) مسند أحمد ٤/ ٢٢١. ورواه الحاكم ١/ ٦١٢، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٢٢٧١). (٧) هو من حديث ابن عباس، وليس من حديث ابن عمر ﵃. سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب العمرة، رقم (١٩٩٠)، ٢/ ٢٠٥، وصححه ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٦، والألباني في الإرواء رقم (١٥٨٧) (٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٦، الإنصاف ٧/ ٢٥٨، المنتهى ١/ ١٥٠. (٩) ينظر: المطلع ص ١٤٣. (١٠) جزم به في المنتهى ١/ ١٥٠، وغاية المنتهى ١/ ٣٣٧. وقدم في تصحيح الفروع ٤/ ٣٤٩، والإنصاف ٧/ ٢٥٣: أنه يجوز للمسافر للنزهة الأخذ من الزكاة، وقال: "وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب". ثم ذكر الوجه الثاني: أنه لا يجوز، ثم قال في تصحيح الفروع: "قلت: والنفس تميل إليه".