وعن ابن عباس ﵄: "أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرافًا، وأشهدك أني قد تصدقت به عنها" رواه البخاري، في كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة، رقم (٢٦١٨)، ٣/ ١٠١٩. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وإن عمرًا سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت، وتصدقت عنه نفعه ذلك" رواه أبو داود، في كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ رقم (٢٨٨٣)، ٣/ ١١٨، وأحمد - واللفظ له - ٢/ ١٨١، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (٤٨٤). (١) ينظر: المغني ٣/ ٥٥٢. (٢) قال به مالك، والشافعي، وأكثر أهل التفسير. ينظر: تفسير القرطبي ١٧/ ١١٤، تفسير ابن كثير ٤/ ٢٥٩. (٣) هو من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه مسلم، في كتاب الوصية، رقم (١٦٣١)، ٣/ ١٢٥٥. (٤) ينظر: زاد المسير ٨/ ٨١. بمعناه. (٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، رقم (١٧٥٥)، ٢/ ٦٥٧، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٣٣٤)، ٢/ ٩٧٣. والمرأة هي بنت حصين بن عوف الخثعمي ﵃. ينظر: فتح الباري ٤/ ٦٨. (٦) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.