(٢) المفهوم هو: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ينظر: التحبير ٦/ ٢٨٧٦. والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب. ومفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم، ويسمى دليل الخطاب. ينظر: المختصر في أصول الفقه ص ١٣٢. (٣) المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ينظر: التحبير ٦/ ٢٨٦٧. (٤) ينظر: المبدع ٢/ ٢٨٢. وتقدم قريبًا ذكر بعض الأدلة من السُّنَّة. (٥) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٢٣٧. (٦) ينظر: المنتهى ٩/ ١١١، كشاف القناع ٤/ ٢٣٧. (٧) ١٦٤/ ب. (٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٦٤، التنقيح ص ١٣٤، المنتهى ١/ ١١٨. (٩) عن عبد الله بن جعفر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فإنه قد أتاهم أمر شغلهم" رواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، رقم (٣١٣٢)، ٣/ ١٩٥، والترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، رقم (٩٩٨)، ٣/ ٣٢٣، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، رقم (١٦١٠)، ١/ ٥١٤، وأحمد ١/ ٢٠٥، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ٢١١. (١٠) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٦٤، الإنصاف ٦/ ٢٦٤، شرح المنتهى ٢/ ١٥٩.