(٢) المستوعب ٣/ ١٦٥. (٣) نقله عنه في الفروع ٣/ ٤٢٨. وينظر: الإنصاف ٦/ ٢٦٢، غاية المنتهى ١/ ٢٨٦. وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ١٣٨: "ولا يستحب إهداء القرب للنبي ﷺ، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به". (٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (مما). (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢٣، الإنصاف ٦/ ٢٥٧، كشاف القناع ٤/ ٢٣٥. وفي فتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ٤٣: "لم يثبت عن النبي ﷺ فيما نعلم - أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه، وبينه لأمته؛ لينفعوا به موتاهم؛ فإنه ﵊ بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده، وسائر أصحابه على هديه في ذلك ﵃، ولا نعلم أن أحدًا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره. والخير كلّ الخير في اتباع هديه ﷺ، وهدي خلفائه الراشدين، وسائر الصحابة ﵃. والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبي ﷺ من ذلك بقوله: "إياكم ومحدثات الأمور، فإن كلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"، وقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة، بل ذلك بدعة. أما أنواع القربات الأخرى: فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت، وجب قبوله؛ كالصدقة عنه، والدعاء له، والحج عنه. وما لم يثبت فيه دليل، فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل". (٦) ينظر: كتاب الوقوف من الجامع للخلال ٢/ ٥٦٥، الفروع ٣/ ٤٢٣. (٧) عن عائشة ﵂: "أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب =