للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفجور (١). والذي يقام له لا ينبغي أن تستكبر (٢) نفسه إليه، ولا تطلبه. والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال (٣)، فإذا لم يسر بالقيام إليه، وقاموا إليه، فغير ممنوع منه (٤).

فائدة: مما للمسلم على المسلم: أن يستر عورته، ويغفر زلته، ويرحم عبرته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويرد ضالته، ويواليه، ولا يعاديه، وينصره على ظالمه، ويكفه عن ظلم غيره، ولا يشتمه، ولا يخذله، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. ذكره في "الرعاية" (٥).

قال حنبل (٦): "وليس على المسلم نصح الذمي" (٧).

ويسن أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، هذا عند ملاقاتهم لبعضهم، وأما إذا مروا بقاعد أو قعود، فالصغير والكبير والقليل والكثير والراكب والماشي يبدأ مطلقًا (٨).


(١) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٢٥، شرح منظومة الآداب ص ٢٢٧، كشاف القناع ٤/ ٢٦٥.
(٢) كذا في الأصل، وفي كشاف القناع ٤/ ٢٦٥. أما في الآداب الشرعية ٢/ ٢٥: "تستشرف". وهو أولى.
(٣) عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: "من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود، في كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، رقم (٥٢٢٩)، ٤/ ٣٥٨، والترمذي - واللفظ له -، في كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، رقم (٢٧٥٥)، ٥/ ٩٥، وقال: "حديث حسن"، وأحمد ٤/ ٩٣ و ١٠٠، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (٣٥٧).
(٤) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٢٥، شرح منظومة الآداب ص ٢٢٧، مطالب أولي النهى ١/ ٩٤٣.
(٥) الرعاية الصغرى ٢/ ٤٢٨، وفيه: "ولا يسلمه"، بدل "ولا يشتمه". وينظر: شرح منظومة الآداب ص ١٧٧، غذاء الألباب ص ٢٠٥.
(٦) هو: أبو علي، حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد، وتلميذه، له كتاب "التاريخ"، و"الفتن"، و"المحنة". مات بواسط سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وقد قارب الثمانين. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣، هداية الأريب ص ١١٨.
(٧) نقله عنه في الآداب الشرعية ١/ ٣٧٠: أنه سمع أبا عبد الله يقول، فذكره. وينظر: شرح منظومة الآداب ص ١٧٧، غذاء الألباب ص ٢٠٥.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ٢/ ٤٢٨، الإقناع ١/ ٣٨٠، غاية المنتهى ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>