للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرأس (١)؛ تدينًا، وإكرامًا، واحترامًا، مع أمن الشهوة" (٢). قال: "وقال أبو المعالي في "شرح الهداية": تستحب زيارة القادم، ومعانقته والسلام عليه. قال: وإكرام العلماء، وأشراف القوم بالقيام، سُنَّة مستحبة. قال: ويكره أن يطمع في قيام الناس له". انتهى (٣).

ويكره القيام لغير سلطان، وعالم، ووالد. ذكره السامري (٤)، وزاد في "الرعاية الكبرى" ولغير ذي دين، وورع، وكريم قوم، وكبير سن في الإسلام (٥). وقال ابن تميم: "لا يستحب القيام إلَّا للإمام العادل، والوالدين، وأهل العلم، والدين، والورع، والكرم، والنسب" (٦)، وهو معنى كلامه في "المحرر"، و"الفصول" (٧)، وكذا ذكره الشيخ عبد القادر (٨)، وقاسه على المهاداة لهم (٩). ويكره لأهل المعاصي


= تاج العروس ٢٦/ ٢٢١، مادة: (عنق).
(١) (الرأس) مكررة في الأصل. وفي الهامش: (لأهل العلم والصلاح؛ للخبر).
عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى أن ابن عمر حدثه، وذكر قصة، قال: "فدنونا - يعني: من النبي فقبلنا يده" رواه أبو داود، في كتاب الأدب، باب في قبلة اليد، رقم (٥٢٢٣)، ٤/ ٣٥٦، وابن ماجة، في كتاب الأدب، باب الرجل يقبل يد الرجل، رقم (٣٧٠٤)، ٢/ ١٢٢١، وأحمد ٢/ ٧٠، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (١٢٠٣).
وعن عائشة في حديث الإفك - قالت: "ثم قال - تعني: النبي : أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي: قومي، فقبلي رأس رسول الله " رواه أبو داود، في كتاب الأدب، باب في قبلة الرجل ولده، رقم (٥٢١٩)، ٤/ ٣٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠١، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٨).
(٢) الآداب ٢/ ٣٧٧.
(٣) الآداب ٢/ ٣٨٠. وينظر: الإقناع ١/ ٣٨١، مطالب أولي النهى ١/ ٩٤٣.
(٤) المستوعب ٢/ ٨٢٥. تحقيق ابن دهيش.
(٥) نقله عنه في الآداب الشرعية ٢/ ٢٤.
(٦) مختصر ابن تميم ٣/ ١٤٩.
(٧) لم أقف عليه في المحرر، وفي الآداب الشرعية ٢/ ٢٥: "وهو معنى كلامه في "المجرد" و"الفصول"". فما عند الشارح تصحيف.
(٨) هو: الشيخ، الزاهد، محي الدين، أبو محمد، عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي البغدادي ، ولد سنة سبعين، أو إحدى وسبعين وأربعمائة، له كتاب "الغنية لطالبي طريق الحق". توفي سنة إحدى وستين وخمسمائة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٩٠، الدر المنضد ١/ ٢٧١.
(٩) نقله عنه الآداب الشرعية ٢/ ٢٥، وينظر: شرح منطومة الآداب ص ٢٢٣، غذاء الألباب ص ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>