للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك مما ورد (١).

(وابتداء السلام على الحي، سُنَّة) ومن جماعة، سُنَّة كفاية، والأفضل السلام من جميعهم (٢). ويخير بين تعريفه بالألف واللام، فيقول: "السلام عليكم، أو عليك"، وبين تنكيره من غير ألف ولا لام؛ فيقول: "سلام عليكم، أو عليك" (٣)؛ لورود الأخبار بالأمرين (٤). ورفع الصوت بابتداء السلام سُنَّة (٥). ويسن تكرار السلام على من سلم عليه، ثم لقيه (٦). ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنِّه أنّ المسلَّم


= وعن عائشة نحوه، وفيه: "ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين" رواه مسلم، في كتاب الجنائز، رقم (٩٧٤)، ٢/ ٦٧٠.
وعن بريدة نحوه، وفيه: "أسأل الله لنا ولكم العافية" رواه مسلم، في كتاب الجنائز، رقم (٩٧٥)، ٢/ ٦٧١.
وعن عائشة نحوه، وفيه: "اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم" رواه ابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، رقم (١٥٤٦)، ١/ ٤٩٣، وأحمد ٦/ ٧١، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٧٧٦).
وعن ابن عباس نحوه، وفيه: "يغفر الله لنا ولكم" رواه الترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، رقم (١٠٥٣)، ٣/ ٣٦٩، وقال: "حديث حسن غريب"، وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص ٢٥٠.
(١) كقول: "وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون" أخرجه مسلم من حديث عائشة ، كتاب الجنائز، رقم (٩٧٤)، ٢/ ٦٦٩.
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ٧٨٠، الإقناع ١/ ٣٧٧، المنتهى ٩/ ١١١.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٤٦، الإقناع ١/ ٣٧٧، المنتهى ٩/ ١١١.
(٤) عن أبي هريرة عن النبي قال: "خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا، فلما خلقه قال: اذهب، فسلم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك، وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، رقم (٥٨٧٣)، ٥/ ٢٢٩٩، ومسلم، كتاب الجَنَّة، رقم (٢٨٤١)، ٤/ ٢١٨٣.
وعن أنس قال: "شهدت وليمة زينب، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا، وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه، فيسلم على كلّ واحدة منهن: سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون: بخير يا رسول الله" رواه مسلم، في كتاب النِّكَاح، رقم (١٤٢٨)، ٢/ ١٠٤٦.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.
(٦) ينظر: الآداب الشرعية ١/ ٤٨١، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>