للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه لا يرد السلام (١)؛ لعموم: "أفشوا السلام" (٢). وإن دخل على (٣) جماعة فيهم علماء، سلم على الكل، ثم سلم على العلماء ثانيًا (٤). ويكره الانحناء في السلام (٥).

(ورده) فورًا على المنفرد المسلَّم عليه، فرض عين، وعلى الجماعة (فرض كفاية) (٦) ورفع الصوت قدر الإبلاغ، واجب (٧). وتزاد الواو في رد السلام وجوبًا، قدمه صاحب "الإقناع" في "شرح منظومة الآداب"، وعزاه للشيخ وجيه الدين (٨) في "شرح الهداية" (٩). وقيل: لا يجب، وقدمه في "شرح المنتهى" (١٠). قال في "الآداب": "وهو أشهر، وأصح" (١١).

تتمة: يكره أن يسلم على غير زوجة، ومحرم، إلَّا أن تكون عجوزًا (١٢). ويكره السلام في الحمام، وعلى من يأكل، أو يقاتل، وعلى قال القرآن، وذاكر، ومحدث، وخطيب، وواعظ، وعلى من يسمع لهم، وعلى مدرس، ومن يبحث في العلم، وعلى من هو على حاجة (١٣). ويكره رده نصًّا (١٤). وفي "الرعاية الكبرى": "لا يكره"، ذكره في "الآداب" (١٥). ويكره أن يخص بعض طائفة بالسلام (١٦).


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٨.
(٢) هو من حديث أبي هريرة . أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، رقم (٥٤)، ١/ ٧٤.
(٣) (على) مكررة في الأصل.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٤٩، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.
(٥) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣٨١، شرح منظومة الآداب ص ٢٣٥، كشاف القناع ٤/ ٢٥١.
(٦) ينظر: الرعاية الصغرى ٢/ ٤٢٨، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.
(٧) ينظر: الآداب الشرعية ١/ ٤٨٦، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.
(٨) تقدمت ترجمته ص ٢٦٥.
(٩) شرح منظومة الآداب ص ١٨٩. وجزم به في الإقناع ١/ ٣٧٨. قال في غاية المنتهى ١/ ٢٨٧: "ولا يجب زيادة واو في ردٍّ، خلافًا له"، أي: للإقناع.
(١٠) معونة أولي النهى ٣/ ١٣٤.
(١١) الآداب الشرعية ١/ ٤٣٣.
(١٢) ينظر: غاية المطلب ص ٧٨٠، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.
(١٣) ينظر: غاية المطلب ص ٧٨٠، الإقناع ١/ ٣٧٩، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.
(١٤) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ١١١.
(١٥) الآداب الشرعية ١/ ٤٣٠. قال في الإقناع ١/ ٣٧٩: "ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام، لم يستحق جوابًا"، وفي غاية المنتهى ١/ ٢٨٧: "ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه".
(١٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٩، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>