(٢) هو من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، رقم (٥٤)، ١/ ٧٤. (٣) (على) مكررة في الأصل. (٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٤٩، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧. (٥) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣٨١، شرح منظومة الآداب ص ٢٣٥، كشاف القناع ٤/ ٢٥١. (٦) ينظر: الرعاية الصغرى ٢/ ٤٢٨، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧. (٧) ينظر: الآداب الشرعية ١/ ٤٨٦، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧. (٨) تقدمت ترجمته ص ٢٦٥. (٩) شرح منظومة الآداب ص ١٨٩. وجزم به في الإقناع ١/ ٣٧٨. قال في غاية المنتهى ١/ ٢٨٧: "ولا يجب زيادة واو في ردٍّ، خلافًا له"، أي: للإقناع. (١٠) معونة أولي النهى ٣/ ١٣٤. (١١) الآداب الشرعية ١/ ٤٣٣. (١٢) ينظر: غاية المطلب ص ٧٨٠، الإقناع ١/ ٣٧٨، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧. (١٣) ينظر: غاية المطلب ص ٧٨٠، الإقناع ١/ ٣٧٩، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧. (١٤) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ١١١. (١٥) الآداب الشرعية ١/ ٤٣٠. قال في الإقناع ١/ ٣٧٩: "ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام، لم يستحق جوابًا"، وفي غاية المنتهى ١/ ٢٨٧: "ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه". (١٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٩، غاية المنتهى ١/ ٢٨٧.