(١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٣٩، الإقناع ١/ ٣٧٦، غاية المنتهى ١/ ٢٨٥. (٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٧، الإنصاف ٦/ ٢٦٨، كشاف القناع ٤/ ٢٤٥. (٣) اللمس: طلب الشيء باليد، وهو لصوق بإحساس. ينظر: العين ٧/ ٢٦٨، مادة: (لمس)، الكليات ص ٧٩٩. والتمسح: إمرار اليد على الشيء. ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٩٣، القاموس ص ٣٠٨، مادة: (مسح). وعليه؛ فلا وجه للتفريق بإباحة اللمس، دون التمسح. ولهذا اقتصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ في آداب المشي إلى الصلاة ص ١١٤ على قوله: "ويكره التمسح به". (٤) في الهامش: (أن). (٥) في الهامش: (ولا يقصده). فكأنه متردد بين قول: (ولا أن يقصده)، أو (ولا يقصده)، وهي بدون (أن) أنسب. (٦) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. (٧) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٧، الإقناع ١/ ٣٧٧، غاية المنتهى ١/ ٢٨٦. (٨) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٢١. (٩) ينظر: المستوعب ٣/ ١٦٢، التنقيح ص ١٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٣٢. (١٠) عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" رواه مسلم، في كتاب الطهارة، رقم (٢٤٩)، ١/ ٢١٨. =