للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طريقها، فسلمت عليه، ودعت له، فحسن) (١).

ولا بأس بلمسه باليد (٢)، لا التمسح به (٣)، ولا (٤) يقصده (٥)؛ لأجل الدعاء، معتقدًا أن الدعاء [عنده] (٦) أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له، ونحو ذلك (٧). قال الشيخ: "فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة، التي هي من شعب الشرك" (٨).

(وسن لمن زار القبور، أو مر بها، أن يقول) معرفًا بالألف واللام: ("السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم") (٩) للأخبار الواردة بذلك (١٠)، وله أن يقول غير


= وحديث النهي عن زيارة القبور للنساء عام، يشمل قبر النبي ، وغيره. قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى ٥/ ٣٣٢: "وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي ، وقبر صاحبيه قول بلا دليل. والصواب: أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور، حتى قبر النبي ، وحتى قبر صاحبيه . وهذا هو المعتمد من حيث الدليل".
(١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٣٩، الإقناع ١/ ٣٧٦، غاية المنتهى ١/ ٢٨٥.
(٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٧، الإنصاف ٦/ ٢٦٨، كشاف القناع ٤/ ٢٤٥.
(٣) اللمس: طلب الشيء باليد، وهو لصوق بإحساس. ينظر: العين ٧/ ٢٦٨، مادة: (لمس)، الكليات ص ٧٩٩.
والتمسح: إمرار اليد على الشيء. ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٩٣، القاموس ص ٣٠٨، مادة: (مسح).
وعليه؛ فلا وجه للتفريق بإباحة اللمس، دون التمسح. ولهذا اقتصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آداب المشي إلى الصلاة ص ١١٤ على قوله: "ويكره التمسح به".
(٤) في الهامش: (أن).
(٥) في الهامش: (ولا يقصده). فكأنه متردد بين قول: (ولا أن يقصده)، أو (ولا يقصده)، وهي بدون (أن) أنسب.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٧) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٧، الإقناع ١/ ٣٧٧، غاية المنتهى ١/ ٢٨٦.
(٨) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٢١.
(٩) ينظر: المستوعب ٣/ ١٦٢، التنقيح ص ١٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٣٢.
(١٠) عن أبي هريرة : "أن رسول الله خرج إلى المقبرة، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" رواه مسلم، في كتاب الطهارة، رقم (٢٤٩)، ١/ ٢١٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>