للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[إجماعًا] (١)؛ لقوله : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" رواه مسلم (٢).

وتكون الزيارة بلا سفر (٣)؛ لحديث: "لا تشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد" (٤).

(وتكره) الزيارة (للنساء) للنهي عن ذلك (٥)، ما لم يقع منهن محرم، فتحرم (٦). وتسن زيارة قبر النبي ، وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما للرجال، والنساء (٧)؛ لعموم الأدلة (٨) (وإن اجتازت) أي: مرت (المرأة بقبر في


(١) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٦، والمجموع ٥/ ٣١٠. وينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٦٥.
(٢) هو من حديث بريدة . صحيح مسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٧٧)، ٢/ ٦٧٢.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٦، غاية المنتهى ١/ ٢٨٥.
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٣٢)، ١/ ٣٩٨، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٣٩٧)، ٢/ ١٠١٤.
(٥) عن أم عطية قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم (١٢١٩)، ١/ ٤٢٩، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٣٨)، ٢/ ٦٤٦. ويذكره الشراح بلفظ: "نهينا عن زيارة القبور، ولم يعزم علينا". ولم أقف عليه بهذا اللفظ. وتقدم حديث لعن زورات القبور. ص ٤٧٨.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٤١١، الإنصاف ٦/ ٢٦٦، شرح المنتهى ٢/ ١٦٠.
وعن الإمام: تحرم مطلقًا. ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٢٥، مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٢، الإنصاف ٦/ ٢٦٦، قال في الاختيارات ص ١٣٩: "وظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعن النبي زائرات القبور، وتصحيحه إياه، ورواه الإمام أحمد، وابن ماجة، والترمذي، وصححه، وأنه لا يصح ادعاء النسخ، بل هو باق على حكمه". وحديث اللعن تقدم تخريجه ص ٤٧٨. وينظر للاستزادة: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٣، تهذيب السنن ٩/ ٤٢، جزء زيارة النساء للقبور ص ١٠٥ ضمن الأجزاء الحديثية.
(٧) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٧، التنقيح ص ١٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٣٢.
(٨) يشير إلى أحاديث زيارة قبر النبي ؛ منها: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله : "من حج، فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي" رواه الدارقطني ٢/ ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٦، وحكم عليه بالوضع شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٦٥، والألباني في الضعيفة رقم (٤٧).
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٥: "لم يثبت عنه حديث في زيارة قبره".
لكن لا دلالة فيه على استثناء قبر النبي وصاحبيه ما من كراهة زيارة النساء للقبور، كما هو المذهب، أو التحريم، كما هي الرواية الثانية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>