(٢) هو من حديث بريدة ﵁. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٧٧)، ٢/ ٦٧٢. (٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٦، غاية المنتهى ١/ ٢٨٥. (٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٣٢)، ١/ ٣٩٨، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٣٩٧)، ٢/ ١٠١٤. (٥) عن أم عطية ﵁ قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم (١٢١٩)، ١/ ٤٢٩، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٣٨)، ٢/ ٦٤٦. ويذكره الشراح بلفظ: "نهينا عن زيارة القبور، ولم يعزم علينا". ولم أقف عليه بهذا اللفظ. وتقدم حديث لعن زورات القبور. ص ٤٧٨. (٦) ينظر: الفروع ٣/ ٤١١، الإنصاف ٦/ ٢٦٦، شرح المنتهى ٢/ ١٦٠. وعن الإمام: تحرم مطلقًا. ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٢٥، مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٢، الإنصاف ٦/ ٢٦٦، قال في الاختيارات ص ١٣٩: "وظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعن النبي ﷺ زائرات القبور، وتصحيحه إياه، ورواه الإمام أحمد، وابن ماجة، والترمذي، وصححه، وأنه لا يصح ادعاء النسخ، بل هو باق على حكمه". وحديث اللعن تقدم تخريجه ص ٤٧٨. وينظر للاستزادة: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٣، تهذيب السنن ٩/ ٤٢، جزء زيارة النساء للقبور ص ١٠٥ ضمن الأجزاء الحديثية. (٧) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٧، التنقيح ص ١٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٣٢. (٨) يشير إلى أحاديث زيارة قبر النبي ﷺ؛ منها: حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حج، فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي" رواه الدارقطني ٢/ ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٦، وحكم عليه بالوضع شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٦٥، والألباني في الضعيفة رقم (٤٧). قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٥: "لم يثبت عنه ﷺ حديث في زيارة قبره". لكن لا دلالة فيه على استثناء قبر النبي ﷺ وصاحبيه ﵄ ما من كراهة زيارة النساء للقبور، كما هو المذهب، أو التحريم، كما هي الرواية الثانية. =