للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يلقن غير المكلف؟ وجهان (١)، وهو مبني على نزول الملكين إليه. الوجه الأول: قال القاضي، وابن عقيل بعدم السؤال (٢)، وفاقًا للشافعي (٣). وقال أبي (٤) حكيم (٥) بإثبات السؤال (٦). ولكن المرجح من المذهب نزول الملكين، فيكون المرجح التلقين (٧)، وصححه الشيخ تقي الدين (٨)، واحتج بما رواه مالك، وغيره،


= فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله فقال: إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالاسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه، ويقول: انطلق بنا، ما نقعد عند من قد لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما، فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء؛ يا فلان بن حواء" أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٤٩، قال في المقاصد الحسنة ص ٢٦٥: "وضعفه ابن الصلاح، ثم النووي، وابن القيم، والعراقي، وشيخنا في بعض تصانيفه، وآخرون. وقواه الضياء في أحكامه، ثم شيخنا بما له من الشواهد"، وتنظر: هذه الشواهد في التلخيص الحبير ٢/ ١٣٥، وتعقب الألباني بتضعيفها في الإرواء رقم (٧٥٣).
(١) المراد بالوجه: قول بعض الأصحاب، ويؤخذ غالبًا من قول الإمام، ومسائله المتشابهة، أو إيمائه، وتعليله. ينظر: صفة الفتوى ص ١١٤، الإنصاف ٣٠/ ٣٨١، المدخل المفصل ١/ ٢٧٩.
(٢) نقله عنهما في الفروع ٣/ ٣٨٥، وينظر قول ابن عقيل في التذكرة ص ٦٣.
(٣) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٣٨، مغني المحتاج ١/ ٣٦٧.
(٤) كذا في الأصل. والصواب: (أبو).
(٥) هو: الفقيه، الفرضي، إبراهيم بن دينار بن أحمد النهرواني ، ولد سنة ثمانين وأربعمائة، صنف تصانيف في المذهب، والفرائض، وشرح الهداية، ولم يكمله. توفي سنة ست وخمسين وخمسمائة. ينظر: المقصد الأرشد ١/ ٢٢٢، شذرات الذهب ٤/ ١٧٦.
(٦) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٨٥.
(٧) قال في الإنصاف ٦/ ٢٣١: "المذهب: التلقين، والنفس تميل إلى عدمه، والعمل عليه"، وقال في تصحيح الفروع ٣/ ٣٨٥ عن الوجه الأول: "وهو الصحيح، وعليه العمل في الأمصار".
وقال في الإقناع ١/ ٣٦٦: "وهل يلقن غير المكلف؛ مبني على نزول الملكين إليه، والمرجح: النزول، وصححه الشيخ".
وقال في غاية المنتهى ١/ ٢٧٩: "وهل يلقن غير المكلف؛ مبني على نزول الملكين إليه، وميل جمع: لا، وفي تصحيح الفروع: وهو الصحيح، وعليه العمل في الأمصار. ورجح جمع النزول، وصححه الشيخ".
(٨) صحح أن غير المكلف يمتحن ويسأل. ينظر: الاختيارات ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>