(٢) الممتع ١/ ٦٤٧. وينظر: غاية المنتهى ١/ ٢٧٧. وينظر في بيان أن هذا لا أصل له: أحكام الجنائز ص ١٩٣. (٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٦، الإنصاف ٦/ ٢٢٥، معونة أولي النهى ٣/ ٩٧. (٤) ولفظه: "أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا" رواه ابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، رقم (١٥٦٥)، ١/ ٤٩٩، قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ١/ ١٦٩: "هذا حديث باطل"، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣١٨: "إسناده لا بأس به"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٧٥١). (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٣، الإنصاف ٦/ ٢٢٩، غاية المنتهى ١/ ٢٧٨. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٩٨: عن التلقين "ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي ﷺ وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة؛ كأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع. فمن الأئمة من رخص فيه؛ كالإمام أحمد. وقد استحبه طائفة من أصحابه، وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه؛ لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب، والكراهة، والإباحة، وهذا أعدل الأقوال". وفي فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٣٤٠: "تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة ﵃، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع: هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد". (٦) عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: "شهدت أبا أمامة وهو في النزع، فقال: إذا أنا مت =