للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) [طه: ٥٥]. ذكره ابن المُنجَّى (١) (٢) (ثم يهال) عليه التراب (٣)؛ لحديث أبي هريرة (٤).

(واستحب الأكثر) أي: أكثر الأصحاب (تلقينه) أي: تلقين الميت (بعد الدفن) (٥) فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه، فيقول: يا فلان بن فلانة، ثلاث مرات، فإن لم يعرف اسم أمه، نسبه إلى حواء، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا، وأن الجَنَّة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؛ لحديث أبي أمامة الباهلي (٦).


(١) هو: الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، زين الدين، أبو البركات، المُنجَّى بن عثمان بن أسعد (أبو المعالي) بن المُنجَّى التنوخي ، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وانتهت إليه رئاسة المذهب بالشام في وقته، ومن تصانيفه: "شرح المقنع"، و"تفسير القرآن الكريم". توفي سنة خمس وتسعين وستمائة بدمشق. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٢، الدر المنضد ١/ ٤٣٧.
(٢) الممتع ١/ ٦٤٧. وينظر: غاية المنتهى ١/ ٢٧٧.
وينظر في بيان أن هذا لا أصل له: أحكام الجنائز ص ١٩٣.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٦، الإنصاف ٦/ ٢٢٥، معونة أولي النهى ٣/ ٩٧.
(٤) ولفظه: "أن رسول الله صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا" رواه ابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، رقم (١٥٦٥)، ١/ ٤٩٩، قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ١/ ١٦٩: "هذا حديث باطل"، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣١٨: "إسناده لا بأس به"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٧٥١).
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٣، الإنصاف ٦/ ٢٢٩، غاية المنتهى ١/ ٢٧٨.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٩٨: عن التلقين "ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة؛ كأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع. فمن الأئمة من رخص فيه؛ كالإمام أحمد. وقد استحبه طائفة من أصحابه، وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه؛ لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب، والكراهة، والإباحة، وهذا أعدل الأقوال".
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٣٤٠: "تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة ، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع: هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد".
(٦) عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: "شهدت أبا أمامة وهو في النزع، فقال: إذا أنا مت =

<<  <  ج: ص:  >  >>