للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينقلب، وأمامه؛ لئلا يسقط (١). ويستحب الدفن فيما فيه الصالحون (٢).

(ويحرم دفن غيره عليه، أو معه) في قبر واحد (إلَّا لضرورة) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم، فإن شاء سوَّى بين رؤوسهم، وإن شاء جعل رأس أحدهم عند رجل الآخر، ويسن أن يحجز بينهم بتراب (٣).

ومتى علم أن الميت بلي وصار رميمًا، جاز نبش القبر، ودفن غيره فيه. فإن وجد عظامًا في القبر، دفنها، وحفر آخر. وإذا صار الميت رميمًا، جاز حرث الأرض، وزرعه (٤)، وإلا، فلا (٥)

ويحرم أن يدفن مع الميت حلي، أو ثياب، غير كفنه. كما يحرم إحراق ثياب الميت، وكسر أوانيه، ونحوها (٦).

ودفن أبي بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي ، إنما اختارا التشرف والتبرك به، وقد جاءت أخبار تدل على دفنهما معه كما وقع ذلك (٧). ذكره المجد، وغيره (٨).

(وسن) لكل من حضر الدفن (حثو التراب عليه ثلاث) حثيـ (ــا) (٩) ت، يقول في الأولى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ)، وفي الثانية: (وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ)، وفي الثالثة: (وَمِنْهَا


(١) ينظر: المستوعب ٣/ ١٥٤، الإنصاف ٦/ ٢٢٣، كشاف القناع ٤/ ٢٠٣.
(٢) ينظر: المستوعب ٣/ ١٥١، الإنصاف ٦/ ٢٤٣، شرح المنتهى ٢/ ١٤٧.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٦، الإنصاف ٦/ ٢٤١، كشاف القناع ٤/ ٢٢٥.
(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (وزرعها).
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، الإنصاف ٦/ ٢٤٤، كشاف القناع ٤/ ٢٢٦.
(٦) ينظر: المستوعب ٣/ ١٥٤، الإقناع ١/ ٣٧٢، غاية المنتهى ١/ ٢٨٠.
(٧) منها: ما جاء عن عائشة أنَّها قالت: "رأيت كان ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة، فلما مات النبي قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا عائشة، ودفن في بيتها أبو بكر وعمر" أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤٨/ ٢٣، والحاكم ٣/ ٦٢، وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين"، وقال في مجمع الزوائد ٧/ ١٨٥: "ورجال الكبير رجال الصحيح".
(٨) نقله عنهم في الفروع ٣/ ٣٨٧.
(٩) في المتن: ص ١١٥: (ثلاثًا)، فحول الشارح التنوين ألفًا في (حثيات).

<<  <  ج: ص:  >  >>