للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقول في دعائه لامرأة: "اللَّهُمَّ هذه أمتك بنـ[ـــت] (١) أمتك، نزلت بك، وأنت خير منزول به" (٢)، ما تقدم من قوله في دعائه للرجل: "اللَّهُمَّ إنه عبدك … إلى قوله: خير منزول به". ولا يقول: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها (٣).

ويقول في دعائه للخنثى: "اللَّهُمَّ اغفر لهذا الميت" ونحوه (٤). وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول: ولا أعلم إلَّا خيرًا (٥)؛ لأنه كذب. ولا بأس بتأمينه خلف الإمام (٦).

(ثم يكبر) الرابعة (ويقف قليلًا، ويسلم) عن يمينه، نص عليه (٧). ويسن أن يرفع يديه عند كلّ تكبيرة (٨) (وتجزئ) تسليمة (واحدة) (٩) لأنه سلم على جنازة تسليمة (١٠)، وأكثر ما روي في التسليم (١١). ويجوز أن يسلم ثانية عن يساره، واستحبه القاضي (١٢). ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه، من غير التفات نصًّا (١٣) (و) يجزئ و (لو لم يقل) بعد التسليم: (ورحمة الله) (١٤) ويسن وقوف المصلي


= (٣١٨٠)، ٣/ ٢٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤.
وأخرجه باللفظ الثاني: الحاكم ١/ ٥١٧، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري"، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ٩٥.
(١) في الأصل: (بن).
(٢) في الأصل: (بها).
(٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٦، الإنصاف ٦/ ١٥٥، غاية المنتهى ١/ ٢٧٢.
(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٢٦، الإنصاف ٦/ ١٥٥، شرح المنتهى ٢/ ١١٣.
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ١٢٩، الإقناع ١/ ٣٥٢، مطالب أولي النهى ١/ ٨٨٢.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٢.
(٧) ينظر: مسائل عبد الله ٢/ ٤٧٦، الإنصاف ٦/ ١٥٥.
(٨) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٢٦، الإنصاف ٦/ ١٥٩، كشاف القناع ٤/ ١٤٠.
(٩) ينظر: المستوعب ٣/ ١٢٩، الإنصاف ٦/ ١٥٧، شرح المنتهى ٢/ ١١٤.
(١٠) تقدم تخريجه ص ٤٦٠.
(١١) قال الإمام أحمد كما في المغني ٣/ ٤١٨: "التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي . وينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٣.
(١٢) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٣٨. والمذهب أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٥٧.
(١٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٨، الإنصاف ٦/ ١٥٨.
(١٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٩٠، الإنصاف ٣/ ٥٦٧، كشاف القناع ٤/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>