وأخرجه باللفظ الثاني: الحاكم ١/ ٥١٧، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري"، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ٩٥.(١) في الأصل: (بن).(٢) في الأصل: (بها).(٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٦، الإنصاف ٦/ ١٥٥، غاية المنتهى ١/ ٢٧٢.(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٢٦، الإنصاف ٦/ ١٥٥، شرح المنتهى ٢/ ١١٣.(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ١٢٩، الإقناع ١/ ٣٥٢، مطالب أولي النهى ١/ ٨٨٢.(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٢.(٧) ينظر: مسائل عبد الله ٢/ ٤٧٦، الإنصاف ٦/ ١٥٥.(٨) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٢٦، الإنصاف ٦/ ١٥٩، كشاف القناع ٤/ ١٤٠.(٩) ينظر: المستوعب ٣/ ١٢٩، الإنصاف ٦/ ١٥٧، شرح المنتهى ٢/ ١١٤.(١٠) تقدم تخريجه ص ٤٦٠.(١١) قال الإمام أحمد كما في المغني ٣/ ٤١٨: "التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي ﷺ. وينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٣.(١٢) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٣٨. والمذهب أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٥٧.(١٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٨، الإنصاف ٦/ ١٥٨.(١٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٩٠، الإنصاف ٣/ ٥٦٧، كشاف القناع ٤/ ١٤٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute