(٢) ينظر: الإرشاد ص ١١٥، الإنصاف ٦/ ٧٦، شرح المنتهى ٢/ ٨٩.(٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٨٧، الإنصاف ٦/ ٧٧، كشاف القناع ٤/ ٧٦.(٤) ينظر: الإرشاد ص ١١٥، الإنصاف ٦/ ٨٤، كشاف القناع ٤/ ٨١.(٥) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: (لم يخش).(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (موجه).(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٣٥، الإنصاف ٦/ ٢٧، شرح المنتهى ٢/ ١٥١.(٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩٢، الإنصاف ٦/ ٢٨، شرح المنتهى ٢/ ١٥١.(٩) قال شيخ الإسلام ﵀ في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٣: "لا ينبش الميت من قبره إلَّا لحاجة، مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يُؤدِّيَ الميت، فينقل إلى غيره".(١٠) ينظر. الفروع ٣/ ٣٩٠، الإنصاف ٦/ ٢٨ و ٢٤٩، معونة أولي النهى ٣/ ١١٢.(١١) ينظر: الكافي ٢/ ٦٢، الإنصاف ٦/ ٢٤٩، كشاف القناع ٤/ ٥٢.(١٢) الحَنوط: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٥٠.(١٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩٠، الإنصاف ٦/ ٢٨، مطالب أولي النهى ١/ ٩١٧.(١٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧٦، الإنصاف ٦/ ٢٧، كشاف القناع ٤/ ٥٥.(١٥) الانتصار ٢/ ٦٢٠.(١٦) ينظر: التعليق الكبير لوحة ٢٦٠/ ب، مخطوط محفوظ بدارة الملك عبد العزيز ضمن =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute