(٢) ص ٤٤٥. (٣) ينظر: الهداية ص ١٢٠، الإنصاف، ٦/ ٦٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣. (٤) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٠، الإنصاف ٦/ ٧١، شرح المنتهى ٢/ ٨٨. (٥) السدر: شجر النبق. ينظر: مختار الصحاح ص ١٢٣، مادة: (سدر). وهو نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف، فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة. والآخر ينبت في البر، ولا ينتفع بورقه في الغسل، وثمرته عفصة. وإذا أطلق السدر في الغسل، فالمراد الورق المطحون. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١. (٦) متفق عليه من حديث أم عطية ﵂. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، رقم (١١٩٠)، ١/ ٤٢٢، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٣٩)، ٢/ ٦٤٦. (٧) ينظر قد يفهم من ظاهر كلامه تعميم بدن الميت بذلك. وهو اختيار جماعة من الأصحاب. والصحيح من المذهب: أنه لا يغسل برغوة السدر إلَّا رأسه ولحيته فقط، وذلك في كلّ غسلة. ينظر: الإنصاف ٦/ ٦٧، التنقيح ص ١٢٧. (٨) ينظر: المستوعب ٣/ ١١٠، التنقيح ص ١٢٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣٤. (٩) الزيادة من المتن ص ١١١. والطين الحر: هو الخالص، الذي لم يستعمل. ينظر: المطلع ص ١١٦، الدر النقي ٢/ ٢٩٨. (١٠) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٣٨، الإنصاف ٦/ ٨٤، شرح المنتهى ٢/ ٩١.