للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلها طاهرة (١)، فلم يخشى (٢) تنجيس قميصه. ويكره - حتى للغاسل - النظر للميت لغير حاجة (٣) (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقه، فينجِّي (٤) (أحد فرجيـ (ـــــه بها) ثم يأخذ خرقة ثانية للفرج الثاني (٥). وظاهر كلام "المقنع" و "المنتهى" وغيرهما: تكفيه خرقة واحدة (٦) (ويجب غسل ما به من نجاسة) سبعًا (٧).

(ويحرم مس عورة من بلغ) سنه (سبع) سنين (٨) (وسن) للغاسل (أن لا يمس سائر بدنه إلَّا بخرقة) (٩).

(و) يجوز (للرجل أن يغسل زوجته، وأمته، و) أن يغسل (بنت دون سبع سنين، و) يجوز (للمرأة) أن تـ (ـــــغسل زوجها، و) للأمة، أو أم الولد [أن تغسل، (١٠) (سيدها، و) [للمرأة] (١١) أن تغسل (ابن دون سبع) سنين (١٢).

(وحكم غسل الميت، فيما يجب، و) فيما (يسن، كـ) ــحكم (غسل


(١) ينظر: غاية السول ص ٢٧٦.
قال الكاساني في بدائع الصنائع ١/ ٣٠٠: "وأما غسل النبي في قميصه، فقد كان مخصوصًا بذلك؛ لعظم حرمته". وقال ابن قاسم في حاشية العروض ٣/ ٣٧: "ولأنه طيب حيًّا وميتًا، والصواب أنه لعظم حرمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو من خصائصه ، واحتمال المفسدة منتفية في حقه ".
(٢) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: (لم يخش).
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٣٦، الإقناع ١/ ٣٣٥، غاية المنتهى ١/ ٢٦٣.
(٤) أي: يغسل موضع النجو. ينظر: المطلع ص ١١٥.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٨٢، الإنصاف ٦/ ٦٢، الإقناع ١/ ٣٣٦.
(٦) ينظر: المقنع ص ٧٦، المنتهى ١/ ١٠٧. وكذا الوجيز ص ٩٨.
قال في الإنصاف ٦/ ٦٢: "قوله: "ثم يلف على يده خرقة، وينجيه" وصفته: أن يلفها على يده، فيغسل بها أحد الفرجين، ثم ينجيه، ويأخذ أخرى للفرج الآخر. وفي "المجرد": يكفي خرقة واحدة للفرجين، وحمل على أنَّها غسلت وأعيدت"، وقال في غاية المنتهى ١/ ٢٦٤: "والأوْلَى: لكل فرج خرقة".
(٧) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩١، الإقناع ١/ ٣٣٦.
(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ١٠٦، الإنصاف ٦/ ٦٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢.
(٩) ينظر: المحرر ١/ ٢٨٥، الإنصاف ٦/ ٦٣، شرح المنتهى ٢/ ٨٧.
(١٠) زيادة يقتضيها السياق.
(١١) زيادة يقتضيها السياق.
(١٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٠، الإنصاف ٦/ ٤١، كشاف القناع ٤/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>