للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صورة الخرس، ولفوات سماعها في صورة الصمم. قال شيخنا في "حاشيته على الإقناع": "لكن إذا كان كلهم طرشًا (١)، غير الإمام، لم يحصل مقصود الخطبة، فلا ينبغي أن يصح على مقتضى تعليلهم" (٢).

(فإن نقصوا) أي: الأربعون (قبل إتمامها) أي: الجمعة (استأنفوا) الصلاة (ظهرًا) نصًّا (٣)؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها، هذا إن لم يمكن إعادتها بشروطها، فإن أمكنت، وجبت (٤).

(الرابع) من الشروط: (تقدم خطبتين) (٥) لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] والذكر هو الخطبة (٦)، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه، ولمواظبته على ذلك، قال ابن عمر: "كان يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" متفق عليه (٧).

والخطبتان بدل الركعتين (٨)؛ لقول عمر، وعائشة رضي الله تعالى عنهما … (٩): "قصرت الصلاة من أجل الخطبة" (١٠). لا بدل ركعتين من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلًا عن الظهر، بل مستقلة، كما تقدم (١١).


(١) الطرش: أهون من الصمم. ينظر: الصحاح ٣/ ١٠٠٩، مادة: (طرش)، المطلع ص ٩٨.
ولعل مراده الأعاجم.
(٢) حواشي الإقناع ١/ ٢٩٩.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ٢/ ٤٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٠١.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٢١١، التنقيح ص ١١٨، كشاف القناع ٣/ ٣٣٩.
(٥) ينظر: بلغة الساغب ص ٩٢، الإنصاف ٥/ ٢١٨، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٦.
(٦) ينظر: زاد المسير ٨/ ٢٦٥.
(٧) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، رقم (٨٨٦)، ١/ ٣١٤، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٦١)، ٢/ ٥٨٩.
(٨) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٤، الإنصاف ٥/ ٢١٩، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٧.
(٩) هنا لحق مختوم بـ (صح)، ولم أجزم بقراءة الكلمة، والأقرب في رسمها: (وتقدم)، فإن كانت الكلمة كذلك، فإني لم أجد الأثر قد تقدم.
(١٠) أثر عمر أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٧، وابن أبي شيبة ٦/ ٤١١، بلفظ: "كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا".
ولم أقف على أثر عائشة . وينظر: إرواء الغليل رقم (٦٠٥).
(١١) في أول هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>