للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من شرط صحتهما) أي: الخطبتين (خمسة أشياء):

أحدهما: (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله (١).

(و) الثاني: (النية) للخطبتين (٢).

(و) الثالث: (وقوعهما) أي: الخطبتان (٣) (حضرًا) (٤).

(و) الرابع: (حضور الأربعين) الخطبتين (٥).

(وأن يكونا) أي: الخطبتان (ممن تصح إمامته) بأن يكون مستوفيًا للشروط السابقة (٦) (فيها) أي: في الجمعة (٧).

(وأركانهما) أي: الخطبتان (ستة):

أحدها: (حمد الله) تعالى (٨)؛ لحديث ابن مسعود (٩)، وحديث أبي هريرة (١٠).

(و) الثاني: (الصلاة على رسول الله) ؛ لأن كلّ عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ؛ كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، لا السلام (١١).

(و) الثالث: (قراءة آية) كاملة (من كتاب الله) تعالى (١٢)؛ لحديث


(١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، التنقيح ص ١١٨، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٧.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٩، الإنصاف ٥/ ٢٢٥، شرح المنتهى ٢/ ١٩.
(٣) كذا في الأصل، والصواب: (الخطبتين).
(٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٧، شرح المنتهى ٩/ ١٢، مطالب أولي النهى ١/ ٧٧٠.
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٢٧، كشف المخدرات ١/ ١٩٦.
(٦) ص ٣٩٥.
(٧) ينظر: المنتهى ١/ ٩٥، كشاف القناع ٣/ ٣٤٩، غاية المنتهى ١/ ٢٤٣.
(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٢٠، كشاف القناع ٣/ ٣٤٥.
(٩) ولفظه: "أن رسول الله كان إذا تشهد قال: الحمد لله، نستعينه، ونستغفره … " رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، رقم (١٠٩٧)، ١/ ٢٨٧، وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٠١ أن في إسناده من لا يعرف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٢٠٢).
(١٠) ولفظه: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء"، وتقدم تخريجه ص ١٢٧.
(١١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨١، الإنصاف ٥/ ٢٢٠، شرح المنتهى ٢/ ١٨.
(١٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٥، الإنصاف ٥/ ٢٢٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>