للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) تبطل صلاة مأموم (ببطلان صلاة إمامه) مطلقًا؛ سواء كان لعذر، أو لغير عذر، ما لم يستخلف إمامُه. ولا يصح أن يستخلف إن سبقه الحدث. ولا يبطل (١) صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها الإمام منفردًا، إن لم يكن معه غير من بطلت صلاته (٢).

(و) تبطل الصلاة (بسلامه عمدًا، قبل) سلام (إمامه، أو سهوًا، ولم يعده) أي: السلام (بعده) أي: بعد سلام إمامه (٣).

(و) تبطل الصلاة (بالأكل، والشرب) عمدًا؛ قليلًا كان، أو كثيرًا (سوى اليسير) مما يعد في الـ (ــــــــــــــعرف) يسير (اً (٤)، لناس، وجاهل. ولا تبطل) الصلاة (إن بلع ما بين أسنانه) من الطعام، إذا كان (٥) (بلا مضغ) (٦).

(و) يُبطل الصلاة (كالكلام) أي: مثل الكلام (إن) حصل من المصلي (تنحنحـ) ـــــــــــة)، فبان حرفان، إذا كانت (بلا (٧) حاجة) د (١) (٨) عية لذلك (و) كذا يُبطل الصلاة إن (انتحب) أي: رفع صوته بالبكاء (٩)، فبان حرفان، ما لم يكن (لأ) (١٠) جل (خشية) الله تعالى. وكذ (ا) (١١) تبطل الصلاة لـ (ـــــــــــو نفخ فبان) من نفخه (حرفان).


(١) كذا في الأصل. والمناسب أن يقال: (تبطل).
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٢، الإنصاف ٣/ ٣٨٠، شرح المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، الإنصاف ٤/ ٣٢٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٤٢.
(٤) في المتن ص ٨٣: (عرفًا)، فنقل الشارح التنوين من (عرفًا) إلى (يسيرًا).
(٥) قوله: (إذا كان) لحق مختوم بـ (صح)، وقد جعل علامة اللحق بعد (من)، ولعله سهو، إذ لا يستقيم الكلام بذلك، لذا جعلت اللحق بعد (الطعام)؛ لأنه أنسب للسياق.
(٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٥، الإنصاف ٤/ ١٩، كشاف القناع ٢/ ٤٧٣.
(٧) كتب في الطرف الأسفل من هذه اللوحة، بلا علامة لحق، ما يلي: (ويبطل أيضًا: إن ترجم عن ذكر مستحب).
(٨) في المتن ص ٨٤: (أو)، فحول الشارح الهمزة ألفًا.
(٩) ينظر: مختار الصحاح ص ٢٧٠، مادة: (نحب)، المطلع ص ٩٠.
(١٠) في المتن ص ٨٤: (لا)، فحول الشارح الألف همزة.
(١١) في المتن ص ٨٤: (أو) في هذا الموطن، وما بعده مما يماثله، فحول الشارح الهمزة ألفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>