للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا) أي: لا يبطل الصلاة (إن نام) نومًا لا ينقض الوضوء (فتكلم) فيها. وكذ (ا) لا تبطل الصلاة لـ (ـــــو سبق على لسانه حال القراءة) من غير القراءة. وكذ (ا) لا تبطل الصلاة لـ (ـــــــــو غلبه سعال (١)، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بكاء) من غير نحيب، لغير خشية (٢)، كما تقدم.

تتمة: [تبطل الصلاة] (٣) إذا مر كلب أسود بهيم -وهو الذي ليس فيه شيء سوى السواد (٤) - بين المصلي وبين سترته، أو بين يديه إذا لم يكن سترة، إذا كان قريبًا من المصلي بنحو ثلاثة أذرع من قدميه، فأقل (٥)؛ لورود ذلك في الحديث (٦).

* * *


(١) السعال: الكحة، والكحة لفظة محدثة. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٨.
(٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٥، الإنصاف ٤/ ٣٩، شرح المنتهى ١/ ٤٦٢.
(٣) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من مراجع المسألة.
(٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٦٤٨.
والبهيم في اللغة: هو الذي لا يخالط لونه لون آخر. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٥٩، مادة: (بهم).
(٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٥، الإنصاف ٣/ ٦٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٤٠.
(٦) عن أبي ذر قال: قال رسول الله : "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان" رواه مسلم، في كتاب الصلاة، رقم (٥١٠)، ١/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>