(١) ينظر: الكافي ١/ ٣٢٨، الإنصاف ٣/ ٥١٥، شرح المنتهى ١/ ٤٥٠. (٢) صدر القدم: ما تحت الأصابع من أسفل الرِّجْل. ينظر: الدر النقي ١/ ٢٠٦. (٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، الإنصاف ٣/ ٥٢٤، كشاف القناع ٢/ ٤٥٧. (٤) سنن انترمذي، كتاب الصلاة، رقم (٢٨٨)، ٢/ ٨٠، قال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث"، والحديث ضعفه البخاري، والنسائي، وأحمد، وابن معين. ينظر: نصب الراية ١/ ٣٨٩، وضعفه أيضًا الألباني في الإرواء رقم (٣٦٢). (٥) أي: في حال القيام. والمناسب ذكر هذه المسألة بعد مسألة: "وتفرقته بين قدميه قائمًا"، وقد تقدمت، وسيعيد الشارح ﵀ المسألتين مجتمعتين بعد قليل، ويبين المراد بالمراوحة، ومتى تفعل؟ وحكم الإكثار منها. (٦) ينظر: المبدع ١/ ٤٥٩، الإنصاف ٣/ ٥٢٤، معونة أولي النهى ٢/ ١٥١. (٧) تقدم تخريجه ص ٣٠٥. (٨) ينظر: الإقناع ١/ ١٨٥. (٩) تقدم تخريجه ص ٢٨٦. (١٠) في الأصل: (الجلوس)، ولا يستقيم أن يقال: الجلوس التشهد، فحذف (ال) في الجلوس أولى. (١١) ينظر: الهداية ص ٨٧، الإنصاف ٣/ ٥١٩ و ٥٣٢، معونة أولي النهى ٢/ ٢١٠.