للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته" رواه البخاري (١).

(والتورّك في) التشهد (الثاني) (٢) بأن يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويخرجها من تحته، عن يمينه، ويجعل أليته على الأرض (٣)؛ لقول أبي حُميْد في صفة صلاته : "فإذا كان في الرابعة أفضى بوَركه (٤) اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة" رواه أبو داود (٥).

(ووضع اليدين على الفخذين، مبسوطتين) أي: ممدودتين (مضمومتي الأصابع) حال جلوسه (بين السجدتين) لنقل الخلف عن السلف (٦) (وكذا) يفعل (في التشهد) من وضع اليدين على الفخذين، كما ذكر (إلا أنه) في التشهد (يقبض من) أصابع يده (اليمنى: الخنصر، والبنصر، ويحلق إبهامها) أي: من اليد اليمنى (مع الوسطى) (٧) لحديث وائل بن حُجْر "أن النبي وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلَّق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام (٨)، ورفع السبابة يشير بها" رواه أحمد (٩).


(١) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب سُنَّة الجلوس في التشهد، رقم (٧٩٤)، ١/ ٢٨٤.
(٢) ينظر: الهداية ص ٨٧، الإنصاف ٣/ ٥٨١، شرح المنتهى ١/ ٤٥٠.
(٣) ينظر: الدر النقي ١/ ٢١٣.
(٤) الوَرْك: ما فوق الفخذ. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٧٥، تاج العروس ٢٧/ ٣٨٣، مادة: (ورك).
(٥) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم (٧٣١)، ١/ ١٩٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم" رقم (٧٢١).
(٦) قال في كشاف القناع ٢/ ٣٤٩: "هذا مما توارثه السلف عن الخلف"، ولم أقف على آثار للسلف في ذلك.
(٧) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، الإنصاف ٣/ ٥٣٢، شرح المنتهى ١/ ٤٥٠.
(٨) أي: جمع طرفيهما، يحكي بهما الحلقة. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ١٩٧.
(٩) مسند أحمد ٤/ ٣١٨.
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، رقم (٧٢٦)، ١/ ١٩٣، والنسائي، في كتاب السهو، باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها، رقم (١٢٦٨)، ٣/ ٣٧، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب الإشارة في التشهد، رقم (٩١٢)، ١/ ٢٩٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم" رقم (٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>