للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والبداءة في سجوده: بوضع ركبتيه) لحديث وائل بن حُجْر (١) (٢) (ثم يديه، ثم جبهته، ثم (٣) أنفه) على الأرض (٤). ويكون سجوده على أطراف أصابع رجليه، مثنية إلى القبلة (٥).

(وتمكين) جميع (أعضاء السجود من الأرض) (٦) لأنه تقدم أن بعض الأعضاء يجزئ، لكن خلاف السُّنَّة (٧).

(ومباشرتها) أي: الجبهة، والأنف، واليدين الأرض، بلا حائل. ويكره عدم المباشرة لغير عذر (سوى الركبتين، فيكره) مباشرتهما (٨).

(ومجافاة عضديه عن جنبيه) مع الإمكان؛ لما روى أبو حُميْد "أن النبي ركع، فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه (٩)، فنحَّاهما عن جنبيه" رواه الترمذي، وصححه (١٠) (و) مجافاة (بطنه عن فخذيه) لغير عذر


(١) هو: أبو هنيدة، وائل بن حُجْر بن ربيعة الحضرمي ، وفد على رسول الله ، وكان رسول الله قد بشَّر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام، واستعمله النبي على أقيال من حضرموت. عاش إلى أيام معاوية . ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٥٦٢، أسد الغابة ٥/ ٤٥١.
(٢) ولفظه: "رأيت النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ رقم (٨٣٨)، ١/ ٢٢٢، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، رقم (٢٦٨)، ٢/ ٥٦، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والنسائي، في كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، رقم (١٠٨٩)، ٢/ ٢٠٦، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب السجود، رقم (٨٨٢)، ١/ ٢٨٦، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٣٥٧). وينظر: زاد المعاد ١/ ٢٢٣.
(٣) كذا في الأصل. وفي الدليل ص ٨١: (و).
(٤) ينظر: المغني ٢/ ١٩٣، الإنصاف ٣/ ٥٠٠، معونة أولى النهى ٢/ ٢٠٩.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٢٠١، التنقيح ص ٩٢، كشاف القناع ٢/ ٣٤١.
(٦) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، الإقناع ١/ ٢٠٧، شرح المنتهى ١/ ٤٥٠.
(٧) ص ٢٨٥.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٤٤، الإنصاف ٣/ ٥١٠، كشاف القناع ٢/ ٢٤٤.
(٩) أي: جعلهما كالوتر، من قولك: وترت القوس، وأوترته، شبَّه يد الراكع إذا مدها، قابضًا على ركبتيه، بالقوس إذا أوترت. ينظر: تحفة الأحوذي ٢/ ١٠٣.
(١٠) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، رقم (٢٦٠)، ٢/ ٤٥، وقال: "حديث حسن صحيح".
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم (٧٣٤)، ١/ ١٩٦، وصححه =

<<  <  ج: ص:  >  >>