للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه (١)، ومعناه: ذل الفاعل بين يدي عزيز (٢). ويكره جعل يديه على صدره (٣).

(ونظره إلى موضع سجوده) في كل حالات الصلاة، إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته، إلا لعذر (٤).

(وتفرقته بين قدميه قائمًا) (٥).

(وقبض ركبتيه بيديه، مفرجتي الأصابع في ركوعه) (٦) لحديث رِفاعة (٧) (٨) (ومد ظهره فيه) أي: في الركوع (وجعله [رأسه] (٩) حياله) أي: بإزاء (١٠) ظهره، كما تقدم (١١)؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (١٢).


= قال الترمذي في سننه ٢/ ٣٢: "ورأى بعضهم -أي: الصحابة- أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم".
(١) أي: في وضع اليمين على الشمال، كما في طبقات الحنابلة ١/ ٨٤. ثم قال الشارح: "ومعناه"، ولعل إحدى الكلمتين تغنى عن الأخرى.
(٢) نقله أحمد الرقي عن الإمام أحمد، لكن بلفظ: "ذل بين يدي عز". ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٤.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٢، الإنصاف ٣/ ٤٢٢، كشاف القناع ٢/ ٢٩٣.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٢. والصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع السجود مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي، وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده، إلا حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٢٤.
(٥) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، الإنصاف ٣/ ٥١٣، شرح المنتهى ١/ ٤٥٠.
(٦) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، التنقيح ص ٩٢، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٩.
(٧) هو: أبو معاذ، رِفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزرقي ، شهد بدرًا، وأُحدًا، وسائر المشاهد مع رسول الله . توفي في أول إمارة معاوية . ينظر: الاستيعاب ٢/ ٤٩٧، أسد الغابة ٢/ ٢٦٨.
(٨) وفيه: "وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٥٩)، ١/ ٢٢٧، وأحمد ٤/ ٣٤٠، وصححه الألباني في صفة الصلاة ص ١٣٠.
(٩) الزيادة من الدليل ص ٨١.
(١٠) ينظر: مختار الصحاح ص ٦٨، مادة: (حول)، المطلع ص ٧٥.
(١١) ص ٢٨٤.
(١٢) تقدم تخريجه ص ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>