(١) أي: في وضع اليمين على الشمال، كما في طبقات الحنابلة ١/ ٨٤. ثم قال الشارح: "ومعناه"، ولعل إحدى الكلمتين تغنى عن الأخرى. (٢) نقله أحمد الرقي عن الإمام أحمد، لكن بلفظ: "ذل بين يدي عز". ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٤. (٣) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٢، الإنصاف ٣/ ٤٢٢، كشاف القناع ٢/ ٢٩٣. (٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٢. والصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع السجود مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي، وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده، إلا حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٢٤. (٥) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، الإنصاف ٣/ ٥١٣، شرح المنتهى ١/ ٤٥٠. (٦) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، التنقيح ص ٩٢، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٩. (٧) هو: أبو معاذ، رِفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزرقي ﵁، شهد بدرًا، وأُحدًا، وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ. توفي في أول إمارة معاوية ﵁. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٤٩٧، أسد الغابة ٢/ ٢٦٨. (٨) وفيه: "وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٥٩)، ١/ ٢٢٧، وأحمد ٤/ ٣٤٠، وصححه الألباني في صفة الصلاة ص ١٣٠. (٩) الزيادة من الدليل ص ٨١. (١٠) ينظر: مختار الصحاح ص ٦٨، مادة: (حول)، المطلع ص ٧٥. (١١) ص ٢٨٤. (١٢) تقدم تخريجه ص ٢٨٤.