للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شرط الدعاء: الإخلاص، واجتناب الحرام (١). وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أنه من الأدب (٢). قال في "الفروع": "تبعد إجابته، إلا مضطرًا، أو مظلومًا" (٣).

(وسنن الأفعال؛ وتسمى الهيئات) (٤).

يسن أن يخرج إلى الصلاة بسكينة، وهي الطمأنينة (٥)، ووقار (٦)، وهي الرزانة (٧)؛ كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات (٨).

(رفع اليدين) ممدودتي الأصابع، مضمومتيها، مستقبلًا بطونها القبلة، إلى حذو منكبيه، من غير عذر؛ لحديث أبي هريرة: "كان النبي يرفع يديه مدًا" رواه أحمد (٩) (مع) ابتداء (تكبيرة الإحرام) لحديث ابن عمر قال: "رأيت النبي إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع" (١٠).


(١) ينظر: المبدع ١/ ٤٧٦، المنتهى ١/ ٦٠، غاية المنتهى ١/ ١٧٦.
(٢) كذا قال في الفروع ٢/ ٢٤٠. لكن قال ابن الجوزي في زاد المسير ١/ ١٩٠: "الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط: أصلها الطاعة لله، ومنها: أكل الحلال، فإن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء".
(٣) الفروع ٢/ ٢٤٠. وصدَّره بقوله: "قال شيخنا"، أي: شيخ الإسلام . وينظر: الاختيارات الفقهية ص ٨٧.
(٤) الهيئات: هي صور الأفعال وحالاتها. وقيل: كل صورة، أو صفة لفعل أو قول، فهي هيئة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦٨٢.
(٥) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٢٢٤، لسان العرب ١٣/ ٢١٣، مادة: (سكن).
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٦/ ١٠٢، الإقناع ١/ ١٦٧، المنتهى ٤/ ٥١.
(٧) ينظر: المحكم ٦/ ٥٥٠، القاموس ص ٦٣٥، مادة: (وقر).
(٨) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٠٠.
(٩) مسند أحمد ٢/ ٤٣٤.
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم (٧٥٣)، ١/ ٢٠٠، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، رقم (٢٤٠)، ٢/ ٥، والنسائي، في كتاب الافتتاح، رفع اليدين مدًا، رقم (٨٨٣)، ٢/ ١٢٤، وحسَّنه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٣٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (الأم) رقم (٧٣٥).
(١٠) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، رقم (٧٠٣)، ١/ ٢٥٨، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٣٩٠)، ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>