للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأسمائه وصفاته، بدعاء جامع، بتأدب، وخشوع، وخضوع، وعزم، ورغبة، وحضور قلب، ورجاء، ويكون متطهرًا، مستقبل القبلة، ويُلِح في الدعاء، وتكريره ثلاثًا يعد من إلحاح في الدعاء، ويبدأ بنفسه. قال بعضهم: ويعم (١). ويؤمن مستمع، فيصير كداع، ويؤمن داع في أثناء دعائه، ويختمه بالثناء عليه ، ثم بالتأمين (٢).

ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء (٣). ولا يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء (٤). قال الشيخ تقي الدين: "والمراد الذي لا يؤمن عليه، كالمنفرد -أي: أن يخصص الإمام نفسه بالدعاء، إذا أمَّن عنده في حال دعائه من يؤمن عليه، صار كالمنفرد- ولا يكره أيضًا للإمام أن يخص نفسه بالدعاء -بعد التشهد، بخلاف الإمام مع المأمومين، فيعم، وإلا فقد خانهم" (٥). ففي حديث ثوبان (٦): "ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قومًا، فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم" رواه أبو داود (٧).

والدعاء سرًّا أفضل من الجهر به (٨)؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥)[الأعراف]؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص.


= وفي آخره". قال الألباني في الضعيفة رقم (٥٧٨٣): "منكر".
(١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣٨، قال في تصحيح الفروع: "قلت: الثاني أولى، ولو قيل: هو مخيَّر، لكان متجهًا".
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣٣، الإقناع ١/ ١٩٤، غاية المنتهى ١/ ١٧٦.
(٣) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٨٧، الإقناع ١/ ١٩٤، غاية المنتهى ١/ ١٧٦.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣٢، الإقناع ١/ ١٩٤، المنتهى ١/ ٦٠.
(٥) ينظر كلام شيخ الإسلام بنحو ما ذُكر: في مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٦.
(٦) هو: أبو عبد الله، ثوبان بن بجدد، وهو من حمير من اليمن، وقيل: هو من السراة، موضع بين مكة واليمن، أصابه سباء، فاشتراه رسول الله ، فأعتقه، فلم يزل معه سفرًا وحضرًا، إلى أن توفي رسول الله ، فخرج إلى الشام، وشهد فتح مصر. توفي بحمص سنة أربع وخمسين. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢١٨، أسد الغابة ١/ ٣٦٦.
(٧) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ رقم (٩٠)، ١/ ٢٢.
ورواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، رقم (٣٥٧)، ٢/ ١٨٩، وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء، رقم (٩٢٣)، ١/ ٢٩٨، وضعفه الألباني في تمام المنة ص ٣١٤.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣٧، الإقناع ١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>