(١) شرح المنتهى ٥/ ٣٤١. وينظر مناقشة قول الناظم في: الإنصاف ٣/ ٣٣٠.(٢) ينظر: المحرر ١/ ١٠٥، الإنصاف ٣/ ٣٣٢، معونة أولي النهى ٢/ ٦٦.(٣) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب القبلة، رقم (١٠١١)، ١/ ٣٢٣.ورواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، رقم (٣٣٤)، ٢/ ١٧٣، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢٩٢).(٤) حكى الإجماع في الكافي ١/ ٢٧٥، والشرح الكبير ٣/ ٣٣٣.(٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٨٣، الإنصاف ٣/ ٣٥٤، معونة أولي النهى ٢/ ٧٣.(٦) ينظر: الحاوي ١/ ٢٧٠، الإنصاف ٣/ ٣٣٨، شرح المنتهى ١/ ٣٤٧.(٧) ينظر: الفروع ١/ ١٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٤٥، كشاف القناع ٢/ ٢٣٠.(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٨٢، الإنصاف ٣/ ٣٥٦، شرح المنتهى ٣٥٤.(٩) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ٢٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute