للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى فيه، إذا ضبطت جهته" (١).

وفرض من بعد عن الكعبة، وعن مسجده ، ولم يقدر على المعاينة، ولا من يخبره بالعين، إصابة الجهة بالاجتهاد، ويعفى عن انحراف يسير (٢)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجه (٣)، ولانعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوٍ (٤). لا يقال: مع البعد يتسع المحاذي؛ لأنه إنما يتسع مع التقويس، لا مع عدمه.

(فإن لم يجد) المصلي (من يخبره عنها) أي: عن القبلة (بيقين، صلى بالاجتهاد، فإن) تبين بعد صلاته أنه (أخطأ، فلا إعادة) عليه (٥).

ومتى اشتبهت القبلة سفرًا، اجتهد في طلبها وجوبًا بالدلائل (٦). ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت (٧).

ويجب على عالم بأدلة القبلة، تحرٍّ لكل صلاة (٨). فإن تغير اجتهاده، ولو كان في الصلاة، عمل بالاجتهاد الثاني، فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له، وبنى على ما مضى من صلاته نصًّا (٩).


= المقدسي، المرداوي، ولد سنة ثلاثين وستمائة، من تصانيفه الفقهية: "القصيدة الطويلة الدالية"، و"مجمع البحرين" ولم يتمَّه، و"الفروق". توفي سنة تسع وتسعين وستمائة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤٢، الدر المنضد ١/ ٤٤٢، المنهج الأحمد ٤/ ٣٥٧.
(١) شرح المنتهى ٥/ ٣٤١. وينظر مناقشة قول الناظم في: الإنصاف ٣/ ٣٣٠.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ١٠٥، الإنصاف ٣/ ٣٣٢، معونة أولي النهى ٢/ ٦٦.
(٣) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب القبلة، رقم (١٠١١)، ١/ ٣٢٣.
ورواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، رقم (٣٣٤)، ٢/ ١٧٣، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢٩٢).
(٤) حكى الإجماع في الكافي ١/ ٢٧٥، والشرح الكبير ٣/ ٣٣٣.
(٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٨٣، الإنصاف ٣/ ٣٥٤، معونة أولي النهى ٢/ ٧٣.
(٦) ينظر: الحاوي ١/ ٢٧٠، الإنصاف ٣/ ٣٣٨، شرح المنتهى ١/ ٣٤٧.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ١٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٤٥، كشاف القناع ٢/ ٢٣٠.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٨٢، الإنصاف ٣/ ٣٥٦، شرح المنتهى ٣٥٤.
(٩) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>