للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيره، وطال عدوله عرفًا، بطلت، وإلا [بأن كان يسيرًا، ورجع إلى جهة القبلة]، لم تبطل. وإن كان عذره السهو، سجد وجوبًا. وإن كان صلى لجهة سيره، وعدلت الدابة، أو هو لجهة القبلة، لم تبطل (١).

وإن داس نجاسة عمدًا، بطلت صلاته. فإن لم يكن عمدًا؛ فإن أزالها سريعًا، من غير أن يتعلق به منها شيء، لم تبطل، وإلا، بطلت. وإن داسها مركوبه، فصلاته صحيحة (٢).

تتمة: وفرض من يمكنه مشاهدة الكعبة، أو من يخبره عن يقين، ولو مع حائل حادث، إصابة العين ببدنه؛ بحيث لا يخرج شيء منه عنها، وكذا فرض من بمسجده إصابة العين (٣)؛ لأنه صلى ركعتين قِبَل القبلة، وقال: "هذه القبلة" (٤). قال في "الشرح الكبير": "وفيه نظر؛ لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صحيحة، مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة؛ لكون الصف أطول منها. وقولهم: إنه لا يقر على الخطأ، صحيح. لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة، وقد فعله. وهذا الجواب عن الحديث المذكور". انتهى (٥). قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "وقد يحاب: أن المراد بقولهم: "فرضه استقبال العين"، أي: أنه لا يجوز في مسجده ، وما قرب منه، الانحراف يمنة ولا يسرة، كمن بالمسجد الحرام؛ لأن قبلته بالنص، فلا يمكن مخالفته. قال الناظم (٦): وفي معناه: كل موضع ثبت أنه


(١) ينظر: المبدع ١/ ٤٠٣، الإنصاف ٣/ ٣٢٨، شرح المنتهى ١/ ٣٤١.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ١٥٤، مطالب أولي النهى ١/ ٣٨٠.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ١٠٣، الإنصاف ٣/ ٣٣٠، معونة أولي النهى ٢/ ٦٥.
(٤) أخرجه البخاري عن ابن عباس ، ولفظه: "لما دخل النبي البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قِبَل اِلكعبة، وقال: هذه القبلة"، كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ رقم (٣٨٩)، ١/ ١٥٥، وأخرجه مسلم عن أسامة بن زيد ، ولفظه: "أن النبي لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قِبَل البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة"، كتاب الحج، رقم (١٣٣٠)، ٢/ ٩٦٨. وليس في الحديث ما يدل على أن ذلك كان بمسجده .
(٥) الشرح الكبير ٣/ ٣٣١.
(٦) هو: الفقيه، المحدث، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد القوي بن بدران =

<<  <  ج: ص:  >  >>