للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حائل (١). وفي "الهدي": "لو وضع القبر والمسجد معًا، لم يجز، ولم يصح الوقف، ولا الصلاة". انتهى (٢). ولو حدث طريق بعد بناء المسجد، صحت الصلاة فيه (٣).

تتمة: لا تكره الصلاة في كنيسة، ولا بِيعة (٤)، ولو مع صور فيها (٥). ولا بأس بالصلاة في أرض الغير، ولو كانت مزروعة، ولو بغير إذن ربها، بلا غصب، ولا ضرر (٦).

(الثامن: استقبال القبلة) (٧) لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤ - ١٥٠] قال علي رضي الله تعالى عنه: (شَطْرَهُ) قِبَلَهُ (٨)، ولقوله : "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة" (٩).

وأصل القبلة لغةً: الحالة التي يقابلُ الشيءُ غيرَهُ عليها؛ كالجلسة. وسميت قبلة؛ لإقبال الناس عليها (١٠).

(مع القدرة) على استقبالها، فإن عجز عنه؛ كمربوط، ومصلوب، أو عجز عن التفات إليها؛ كمريض، أو فرار من عدو، ونحوه، سقط الاستقبال، وصلى على حاله (١١)؛ لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (١٢).


(١) ينظر: الفروع ٢/ ١١١، الإنصاف ٨/ ٣٠٣، شرح المنتهى ١/ ٣٣٦.
(٢) زاد المعاد ٣/ ٥٧٢. بمعناه.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٠٠، الإنصاف ٨/ ٣٠٣، شرح المنتهى ١/ ٣٣٦.
(٤) البيعة: كنيسة النصارى. وقيل: كنيسة اليهود. ينظر. تفسير البحر المحيط ٦/ ٣٤٧، لسان العَرب ٨/ ٢٦، مادة: (بيع).
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٨، الإنصاف ٣/ ٣١٣، معونة أولي النهى ٢/ ٥٧.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٥، الإنصاف ٣/ ٣٠٤، كشاف القناع ٢/ ٢٠٩.
(٧) ينظر: عمدة الفقه ص ٣١، الإنصاف ٣/ ٣١٩، كشاف القناع ٢/ ٢١٨.
(٨) رواه ابن جرير في التفسير ٢/ ٢٢، والحاكم ٢/ ٢٩٥، وقال: "صحيح الإسناد".
(٩) متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب الأيمان، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، رقم (٦٢٩٠)، ٦/ ٢٤٥٥، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٣٩٧)، ١/ ٢٩٨.
(١٠) ينظر: مقاييس اللغة ٥٣/ ٥، مادة: (قبل)، المطلع ص ٦٦.
(١١) ينظر: عمدة الفقه ص ٣١، الإنصاف ٣/ ٣١٩، شرح المنتهى ١/ ٣٤٠.
(١٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ، رقم (٦٨٥٨)، ٦/ ٢٦٥٨، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٣٣٧)، ٢/ ٩٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>