للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولج، فلقيت بلالًا، فسألته: هل صلى رسول الله في الكعبة؟ قال: [نعم] (١)، ركعتين، بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين" رواه الشيخان (٢).

وتصح الصلاة في جميع الأماكن المذكورة لعذر؛ كمن حبس في موضع منها، لا لخوف فوت الوقت، في ظاهر كلام الأصحاب (٣). ويكره (٤) الصلاة إليها بلا حائل، ولو كان الحائل كمؤخر رحل (٥) (٦).

ولو غيرت مواضع النهي، وصلى فيها، صحت الصلاة؛ لزوال المانع. سوى أرض الغصب، فلا تصح الصلاة فيها، ولو غيرت هيئتها، وعملت مسجدًا (٧). قال في "الإقناع": "وإن غُيِّرت هيئة مسجد، فكغصبه" (٨) في صلاته فيه. قاله في "الرعاية". قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "فيؤخذ منه: لو صلى غيره فيه، صحت؛ لأنه مباح له" (٩).

ولا تصح الصلاة في مسجد حدث بمقبرة، سوى صلاة جنازة، كما تقدم (١٠). وإن حدث بعد بناء المسجد قبور حوله، أو في قبلته، كرهت الصلاة إليها بلا


(١) الزيادة من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ رقم (٣٨٨)، ١/ ١٥٥، وكتاب الجهاد، باب الردف على الحمار، رقم (٢٨٢٦)، ٣/ ١٠٨٩، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٣٢٩)، ٢/ ٩٦٧.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٤، حاشية ابن قندس على الفروع ٢/ ١٠٧، شرح المنتهى ١/ ٣٣٥. حاشية المنتهى ١/ ١٧٤. ويبدو -والله أعلم- أنه في الفروع ٢/ ١٠٧: لم يرتض استثناء خوف فوات الوقت. وأما في غاية المنتهى ١/ ١٥٠ فقال: "وفي الكل مطلقًا لعذر، ويتجه: الأصح منه خوف خروج الوقت". قال في شرحه ١/ ٣٧١: "وهذا الاتجاه نصوصهم تأباه".
(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (وتكره).
(٥) وهي: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير. ينظر: لسان العرب ٤/ ١٢، مختار الصحاح ص ٤، مادة: (أخر).
(٦) ينظر: غاية المطلب ص ٧٥، الإنصاف ٣/ ٣١٠، كشاف القناع ٢/ ٢١٠.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٧، الإنصاف ٣/ ٣١٢، مطالب أولي النهى ١/ ٣٧٢.
(٨) الإقناع ١/ ١٤٩.
(٩) كشاف القناع ٢/ ٢٠٧. ومبتدأ كلامه من قوله: "في صلاته فيه، قاله في "الرعاية"".
(١٠) ص ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>