(٢) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ رقم (٣٨٨)، ١/ ١٥٥، وكتاب الجهاد، باب الردف على الحمار، رقم (٢٨٢٦)، ٣/ ١٠٨٩، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٣٢٩)، ٢/ ٩٦٧.(٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٤، حاشية ابن قندس على الفروع ٢/ ١٠٧، شرح المنتهى ١/ ٣٣٥. حاشية المنتهى ١/ ١٧٤. ويبدو -والله أعلم- أنه في الفروع ٢/ ١٠٧: لم يرتض استثناء خوف فوات الوقت. وأما في غاية المنتهى ١/ ١٥٠ فقال: "وفي الكل مطلقًا لعذر، ويتجه: الأصح منه خوف خروج الوقت". قال في شرحه ١/ ٣٧١: "وهذا الاتجاه نصوصهم تأباه".(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (وتكره).(٥) وهي: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير. ينظر: لسان العرب ٤/ ١٢، مختار الصحاح ص ٤، مادة: (أخر).(٦) ينظر: غاية المطلب ص ٧٥، الإنصاف ٣/ ٣١٠، كشاف القناع ٢/ ٢١٠.(٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٧، الإنصاف ٣/ ٣١٢، مطالب أولي النهى ١/ ٣٧٢.(٨) الإقناع ١/ ١٤٩.(٩) كشاف القناع ٢/ ٢٠٧. ومبتدأ كلامه من قوله: "في صلاته فيه، قاله في "الرعاية"".(١٠) ص ٢٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute