للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله أبو المعالي (١). وجزم ابن تميم بالصحة (٢).

(و) التاسع: (لا يصح) صلاة (٣) (الفرض في) داخل (الكعبة، و) داخل (الحِجْر) والحِجْر ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه في الصلاة مطلقًا (منها) أي: من الكعبة (ولا) تصح الصلاة أيضًا (على ظهرها) أي: ظهر الكعبة؛ لقوله تعالى: (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة: ١٤٤ - ١٥٠] والشطر: الجهة (٤)، والمصلي فيها، أو على سطحها، غير مستقبل لجهتها، ولأنه يستدبر من الكعبة ما لو استقبله منها خارجها صحت، ولأن نهي الصلاة على ظهرها ورد في حديث ابن عمر السابق (٥) (إلا إذا) وقف المصلي على منتهاها، و (لم يبق وراءه شيء) منها، أو وقف خارجها، وسجد فيها، فيصح فرضه (٦).

(ويصح) أيضًا ما نذر من صلاة (النذر فيها، وعليها) أي: على سطحها (وكذا) يصح (النفل) فيها، وعليها (بل يسن) الصلاة (٧) (فيها) (٨) لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما "حين دخل رسول الله البيت، وأسامة بن زيد (٩)، وبلال، وعثمان بن طلحة (١٠)، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من


= "وتصح على سطح نهر؛ لعدم ورود نهي، خلافًا للمنتهى".
(١) نقله عنه في الفروع ٢/ ١٠٨.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٠١. وينظر: الإنصاف ٣٠٦/ ٣، غاية المنتهى ١/ ١٥٠.
(٣) الأنسب أن يقال: (أن يصلي).
(٤) ينظر: تفسير البحر المحيط ١/ ٥٩١، تاج العروس ١٢/ ١٦٩، مادة: (شطر).
(٥) ص ٢٦٣.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٨، التنقيح ص ٨٤، شرح المنتهى ١/ ٣٣٦.
(٧) الأنسب أن يقال: (أن يصلي).
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ١١٢، التنقيح ص ٨٤، معونة أولي النهى ٢/ ٥٥.
(٩) هو: أبو زيد، أو أبو محمد، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ، حِبُّ رسول الله وابن حِبِّه، ولد في الإسلام، ومات النبي وله عشرون سنة، وقيل: ثماني عشرة، وكان أمَّره على جيش عظيم، فمات النبي قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر توفي سنة أربع وخمسين. ينظر: أسد الغابة ١/ ١٠١، الإصابة ١/ ٤٩.
(١٠) هو: عثمان بن طلحة بن عبد الله القرشي العبدري ، كانت هجرته إلى النبي في هدنة الحديبية، ثم شهد فتح مكة فدفع رسول الله مفاتيح الكعبة إليه، وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان، وأقام بالمدينة، فلما توفي رسول الله انتقل إلى مكة، فسكنها، حتى مات بها سنة اثنتين وأربعين. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٣٤، أسد الغابة ٣/ ٥٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>