للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحجة، سواء كان فيها سالك، أو لا (١). سوى صلاة عيد، وجمعة، وجنازة، وكسوف، واستسقاء؛ لضرورة؛ كضيق مسجد، ومصلى (٢)؛ لا ضطرارهم للصلاة في الطريق؛ للحاجة. وسوى الصلاة على الراحلة في الطريق، كما يأتي (٣).

(و) الثامن: (الحمام) وما يلحقه في المبيع (٤).

(وأسطحة هذه) الثمانية مواضع (مثلها) في عدم صحة الصلاة فيها (٥).

ولا تصح الصلاة على سطح النهر تعبدًا، وكذا ساباط (٦)، وجسر عليه. قاله السامري (٧) (٨)؛ لأن الماء لا يصلى عليه. قاله ابن عقيل (٩) (١٠). وقال غيره: كالطريق (١١). وقال في "الإقناع": "والمختار -يعني: في الصلاة على سطح النهر- الصحة؛ كالسفينة. قاله أبو المعالي (١٢)، وغيره" (١٣). ولو جمد الماء، فكالطريق.


(١) ينظر: المستوعب ٢/ ٩١، الإنصاف ٧/ ٣٠٣، مطالب أولي النهى ١/ ٣٦٧.
(٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٧٨، الإنصاف ٩/ ٣٠٣، شرح المنتهى ١/ ٣٣٤.
(٣) ص ٢٦٩.
(٤) ينظر: التذكرة ص ٦٧، الإنصاف ٣/ ٢٩٦، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩.
(٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٧٧، الإنصاف ٣/ ٣٠٥، كشاف القناع ٢/ ٢٠٥.
(٦) الساباط: سقيفة بين دارين، تحتها طريق نافذ. ينظر: أساس البلاغة ص ٢٨٣، مادة: (سبط)، المطلع ص ١٠٥.
(٧) هو: الفقيه، الفرضي، أبو عبد الله، نصير الدين، محمد بن عبد الله بن الحسين السامري ، ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة بسامراء، من مؤلفاته: "المستوعب"، و"الفروق"، و"البستان في الفرائض". توفى سنة ست عشرة وستمائة ببغداد. ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٢٣، شذرات الذهب ٥/ ٧٠.
(٨) ينظر: المستوعب ٢/ ٩١.
(٩) هو: الفقيه، الأصولي، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، وأخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، وله تصانيف كثيرة في أنواع العلم، منها في الفقه: "التذكرة"، و"كفاية المفتي"، و"المنثور". توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. ينظر: طبقات الحنابلة ٩/ ٢٥٢، الدر المنضد ١/ ٢٣٧.
(١٠) نقله عنه في الفروع ٢/ ١٠٨.
(١١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٠٠، الحاوي ١/ ٢٥٥.
(١٢) هو: القاضي، وجيه الدين، أبو المعالي، أسعد، ويسمى محمد بن المنخي بن بركات التنوخي ، ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة، من مؤلفاته: "الخلاصة في الفقه"، و"العمدة"، و"النهاية في شرح الهداية". توفي سنة ست وستمائة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٩، الدر المنضد ١/ ٣٢٨.
(١٣) الإقناع ١/ ١٤٨. واختار في المنتهى ١/ ٤٩: عدم الصحة. قال في غاية المنتهى ١/ ١٥٠: =

<<  <  ج: ص:  >  >>