للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو طاهر (١) باطنه نجس، أو على علو أسفله غصب، أو بسط صفيقًا (٢) على حرير، وصلى عليه، صحت مع الكراهة (٣).

وإن خِيْطَ جرح بنجس، أو جُبر بعظم نجس، فصح، لم تجب إزالته مع خوف ضرر، ولا يتيمم للخيط، ولا للعظم إن غطاه اللحم، فإن لم يغطه اللحم، تيمم له؛ لعدم إمكان غسله (٤).

(ولا تصح الصلاة) في تسعة أماكن؛ أحدهما: لا يصح الفرض، دون النفل، في داخل الكعبة. والثمانية: لا يصح الفرض، ولا النفل فيها (٥). لكن المنع في سبعة (٦) أماكن، غير الأرض المغصوبة، وغير الكعبة، تعبدًا (٧).

أحدهما: (في الأرض المغصوبة) كما تقدم (وكذا) لو كان ثمنها مغصوبًا، أو دابة، أو سفينة. سوى صلاة جمعة، وجنازة، وعيد، فتصح نصًا (٨). وإن صلى في الغصب جاهلًا، أو ناسيًا، صح (٩).

الثاني: (المقبرة) بتثليث الميم (١٠)، لنهيه أن تتخذ القبور مساجد (١١)، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن


(١) كذا في الأصل. والصواب: (طاهرًا).
(٢) الصفيق: المتين، الكثيف النسج. ينظر: المحكم ٦/ ٢١٣، لسان العرب ١٠/ ٢٠٤، مادة: (صفق).
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٨٨، الإنصاف ٣/ ٢٨٣، شرح المنتهى ١/ ٣٢٩.
(٤) ينظر: الحاوي ١/ ٢٤٧، الإنصاف ٣/ ٢٩٤، الروض المربع ٢/ ١٥٧.
(٥) ينظر: التذكرة ص ٦٧، شرح المنتهى ١/ ٣٣١.
(٦) في الهامش: (منها).
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٠، تصحيح الفروع ٦/ ١٠٢، شرح المنتهى ١/ ٣٣١.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٧٣ و ٨٨٦، مسائل ابن هانئ ١/ ٧٠.
(٩) ينظر: المغني ٤٧٧/ ٢، غاية المطلب ص ٧٦، التنقيح ص ٨٣، كشاف القناع ٦/ ٢٠٢.
(١٠) كذا في الأصل. والصواب بتثليث الباء. ينظر: إكمال الإعلام ١/ ١٩، المطلع ص ٦٥.
وفي المبدع ١/ ٣٩٣: "هي بتثليث الباء، لكن بفتحها هو القياس، وبضمها اليشهور، وبكسرها قليل".
(١١) وذلك بقوله : "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم من حديث جندب ، في كتاب المساجد، رقم (٥٣٢)، ١/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>