للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقدر على جره إذا استعصى عليه (١) (أو سقطت عليه النجاسة، فزالت) سريعًا (أو أزالها سريعًا، صحت) صلاته (٢).

(وتبطل) الصلاة (إن عجز عن إزالتها) أي: النجاسة (في الحال) من غير تأخير (أو نسيها) أي: النجاسة، أو جهل عينها في الصلاة، أو جهل حكمها، أو جهل أنها كانت في الصلاة (ثم علم) أنها كانت في الصلاة، فلا تصح صلاته في هذه الصور ونحوها (٣). وعنه (٤): تصح صلاته إن نسي أو جهل النجاسة (٥). قال في "الإنصاف": "وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين" (٦)؛ لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: "بينما النبي يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك، فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود (٧)، ولو بطلت لاستأنفها النبي .

ومن حمل شيًا باطنه نجس، لم تصح صلاته (٨). وإن بسط على متنجسٍ طاهر (٩)،


(١) ينظر: المبدع ١/ ٣٨٧، الإنصاف ٣/ ٢٨٧، التنقيح ص ٨٣، شرح المنتهى ١/ ٣٢٧.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٣٦، التنقيح ص ٨٣، كشاف القناع ٢/ ١٩٣.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٩٨، التنقيح ص ٨٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧.
(٤) قول الأصحاب: (وعنه): أي: رواية الإمام، وهي من الألفاظ الصريحة في نقل المذهب بالرواية عن الإمام. ومن عادة ابن مفلح والموفق الإشارة بها إلى الرواية غير المقدمة عندهما. ينظر: الإنصاف ١/ ٨، تصحيح الفروع ١/ ٩، المدخل لابن بدران ص ٤٠٩، المدخل المفصل ١/ ١٧٣ و ٣١٧.
(٥) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/ ١٥٣.
(٦) الإنصاف ٣/ ٢٩٠. وتمام كلامه: "اختارها المصنف، والمجد، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وصححه في التصحيح، والنظم، وشرح ابن مُنجَّى، وتصحيح المحرر، وجزم بها في العمدة، والوجيز، والمنور، والمنتخب، والتسهيل، وغيرهم، وقدمه ابن تميم، وغيره. والرواية الثانية: لا تصح، فيعيد، وهو المذهب".
(٧) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٠)، ١/ ١٧٥، وصححه النووي في الخلاصة ١/ ٣١٩، والألباني في الإرواء رقم (٢٨٤).
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٩١، الإنصاف ٣/ ٢٩٣، كشاف القناع ٢/ ١٩٢.
(٩) كذا في الأصل. والصواب: (طاهرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>