للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درع (١) مموه، إن احتاج إليه (٢).

(السابع: اجتناب النجاسة) في الصلاة (٣).

النجاسة لغةً: ضد الطهارة (٤). وشرعًا (٥): عين؛ كالميتة، ونحوه (٦)، أو صفة؛ كأثر بول، ونحوه، بمحل طاهر، منع الشرع منها بلا ضرورة. لا لأذى فيها طبعًا؛ كالسُّمِّيات، ولا لحق الله تعالى؛ كصيد الحرم، وصيد البر للمحرم، أو لحق غير الله تعالى؛ كمال الغير إذا غصبه، ولا لحرمتها؛ كميتة الآدمي، ولا لاستقذارها؛ كنحو مني، ومخاط (٧).

(لبدنه، وثوبه، وبقعته) التي يصلي فيها (مع القدرة) بتطهير بدنه بالماء الموجود، أو تيممه له مع عدمه، وغسل الثوب والبقعة بالماء (٨).

(فإن حُبس ببقعة نجسة، وصلى) بها (صحت) صلاته (لكن) إن كانت النجاسة يابسة ركع، وسجد، و (يومئ بالنجاسة) إن كانت (الـ) ـنجاسة (رطبة، غاية ما يمكنه) من الإيماء (ويجلس على قدميه) (٩) تقليلًا للنجاسة.

(وإن مس ثوبُه ثوبًا نجسًا، أو حائطًا) نجسًا (لم يستند إليهن، أو صلى على) محل (طاهر) من حصير، أو بساط (طرفه متنجس) ولو تحرك بحركتهن، صحت صلاته. ما لم يكن متعلقًا به، أو في يده (١٠)، أو بوسطه حبل مشدود في نجس، أو في سفينة فيها نجاسة، يمكن أن تنجرّ معه إذا مشى، وكذا حيوان نجس،


(١) الدرع: قميص من حلقات من الحديد متشابكة، يلبس وقاية من السلاح. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٨٠، مادة: (درع).
(٢) أي: في حال الحرب. وبه قال بعض الأصحاب. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦. والمذهب تحريم لبس المموه بالذهب مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٧.
(٣) ينظر: الوجيز ص ٦٨، الإنصاف ٣/ ٢٧٩، الروض المربع ٢/ ١٤٩.
(٤) ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٩٤، تاج العروس ١٦/ ٥٣٥، مادة: (نجس).
(٥) في الأصل: (وشرعيًا).
(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ونحوها).
(٧) ينظر: المطلع ص ٧، معونة أولي النهى ٢/ ٤٣.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٩١ الإنصاف ٣/ ٢٧٩، معونة أولي النهى ٢/ ٤٤.
(٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٩٣، الإنصاف ٣/ ٢٣١، شرح المنتهى ٧/ ٣٠١.
(١٠) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (أو بيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>