للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السادس: ستر العورة) (١) السّتر: بفتح السين: التغطية، وبكسرها: ما يُستر به (٢). والعورة لغةً: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة: عوراء، أي: قبيحة (٣).

وفي الشرع: القُبُل، والدبر، وكل ما يستقبح منه، حتى عن نفسه (٤). كما يأتي بيانه (٥).

وشرط ستر العورة (مع القدرة، بشيء لا يصف البشرة) أي: من لون البشرة؛ من بياضها، أو سوادها. ويكفي الستر بغير منسوج؛ كنبات، وورق، وجلد، ونحوه. ولا يجب سترها بباريَّة؛ وهي شبه الحصير من قصب (٦)، ولا بحصير، ونحوهما مما يضره، ولا بحَفيرة (٧)، وطين، ونحوهما؛ لأنه ليس بسترة (٨).

ويباح كشفها لتداوٍ، وتخلٍّ، واغتسالٍ، وحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة؛ لدعاء الحاجة إليه، ولزوج، وسيد، وزوجة، وأمة (٩).

(فعورة الذكر) والخنثى، سواء كانا حرّين، أو مبعّضين (١٠)، أو رقيقين (البالغ عشرًا) أي: عشر سنين (و) كذا عورة (الحرة المميزة) من لها سبع سنين (و) عورة (الأمة) البالغةِ سبع (١١) (ولو) كانت (مبعضة، ما بين السرة والركبة) والسرة والركبة ليسا من العورة (١٢).


(١) ينظر: المغني ٢/ ٢٨٣، التنقيح ص ٨٠، شرح المنتهى ١/ ٢٩٧.
(٢) ينظر: إكمال الإعلام ٢/ ٢٩٣، المطلع ص ٦٢.
(٣) ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ١١٠، لسان العرب ٤/ ٦١٣، مادة: (عور).
(٤) ينظر: الدر النقي ١/ ٢٢٩، شرح المنتهى ١/ ٢٩٧.
(٥) عند قول الماتن: (فعورة الذكر).
(٦) ينظر: مختار الصحاح ص ٢٨، مادة: (بور)، المطلع ص ٣٤١.
(٧) الحفيرة: ما يحفر في الأرض. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٤٢، مادة: (حفر).
(٨) ينظر: المبدع ١/ ٣٦٠، الإنصاف ٣/ ١٩٨، كشاف القناع ٢/ ١٢٣.
(٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٦٧، الإنصاف ٣/ ١٩٨، معونة أولي النهى ٢/ ٧.
(١٠) المبعض: مَن بعضه حر، وبعضه رقيق. ينظر: مطالب أولي النهى ٦/ ١٠٣.
(١١) كذا في الأصل، وصوابه: (سبعًا).
(١٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٦٧، الإنصاف ٣/ ٢٠٠ و ٢٠٩، شرح المنتهى ١/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>