للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بدنه، بضعفٍ، أو في معيشة يحتاجها له، أو لعياله، أو ما لم يحضر لصلاة عيد، أو انتظار رفقة، أو جماعة لها (١)؛ لفعله يوم الخندق.

(ولا يصح) صلاة (٢) (النّفل المطلق إذًا) أي: حيث لم يقضي (٣) الفائتة؛ لتراخيه، أو لعذر مما ذكر، ونحوه. ويصح (٤) صلاة النفل المقيّد؛ كالرواتب، والوتر (٥).

وإن قلَّت الفوائت، قضى سننها الرواتب معها؛ لأن النبي لما فاتته الفجر قضى سنُتَّها قبلها (٦). وإن كثرت الفوائت، فالأفضل ترك السنن (٧).

(ويسقط الترتيب بالنسيان، و) يسقط أيضًا (بضيق الوقت) إذا خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها (و) كذا يسقط الترتيب (لـ) ـو خشي خروج وقت ا (لاختيار) (٨) لصلاة ذات وقتين، فيصلي الحاضرة في وقتها المختار (٩).

ولا تصح نافلة، ولو راتبة، مع ضيق الوقت، فلا تنعقد؛ لتحريمها (١٠)، وهكذا إذا استيقظ وشك في طلوع الشمس، بدأ بالفريضة، نص عليه (١١)؛ لأن الأصل بقاء الوقت.


= صلاة فليصل إذا ذكرها، رقم (٥٧٢)، ١/ ٢١٥ ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٦٨٤)، ١/ ١٧٧.
(١) ينظر: غاية المطلب ص ٦٨، الإنصاف ٣/ ١٨٢، كشاف القناع ٢/ ١١١.
(٢) لو قال: (أن يصلي) فهو أنسب.
(٣) كذا في الأصل بالإشباع، والأصح أن يقال: يقض.
(٤) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (وتصح).
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٩، الإنصاف ٣/ ١٨٧، كشاف القناع ٢/ ١١٢.
(٦) كما جاء عن أبي هريرة أنه قال: "عرَّسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء، فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة". أخرجه مسلم، في كتاب المساجد، رقم (٦٨٠)، ١/ ٤٧١.
(٧) ينظر: الحاوي ١/ ٢١٦، الإنصاف ٣/ ١٨٥، كشاف القناع ٢/ ١١٣.
(٨) في المتن ص ٧٢: (ولو للاختيار)، وقد سقطت (لو) عند الشارح .
(٩) ينظر: الحاوي ١/ ٢١٥، التنقيح ص ٧٩، شرح المنتهى ١/ ٢٩١.
(١٠) ينظر: الحاوي ١/ ٢١٧، الإنصاف ٣/ ١٨٩، كشاف القناع ٢/ ١١٥.
(١١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>