للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعورة) ذكر، وخنثى (ابن سبع) سنين (إلى عشر) سنين (الفرجان) وعلم منه أنَّ من سِنُّه دون ذلك، لا حكم لعورته (١).

(والحرة البالغة) تسع سنين (كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها) (٢) لحديث: "المرأة عورة" رواه الترمذي (٣). واستثني الوجه؛ للإجماع (٤)، فيبقى العموم فيما عداه.

(وشرط في) صلاة (فرض الرجل) والخنثى (البالغ، ستر) جميع (أحد عاتقيه (٥) بشيء من اللباس) ولو بما يصف البشرة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عـ[ـا] تقه (٦) منه شيء" رواه البخاري (٧). ويكفي في صلاة النفل ستر العورة، من غير ستر العاتق، ولا فرق بين أن يكون مما تستر به عورته، أو غيره (٨).

وإذا انكشف بلا قصد في صلاة من عورة يسيرٌ، لا يفحش عرفًا؛ لعدم تحديده في الشرع [لم تبطل] (٩). فإن فحش، وطال الزمن، بطلت. ولو كان الانكشاف يسيرًا، في زمن طويل، لم تبطل (١٠)؛ لحديث عمرو بن سلمة الجَرْمي (١١) (١٢).


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦، الإنصاف ٣/ ٢٠٥، معونة أولي النهى ٢/ ٨.
(٢) ينظر: المستوعب ٢/ ٧٤، الإنصاف ٣/ ٢٠٦، كشاف القناع ٢/ ١٢٨.
(٣) هو من حديث ابن مسعود . سنن الترمذي، كتاب الرضاع، رقم (١١٧٣)، ٣/ ٤٧٦.
قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢٧٣).
(٤) ينظر: مراتب الإجماع ص ٢٩، المغني ٢/ ٣٢٦.
(٥) العاتق: موضع الرداء من المنكب. ينظر: مختار الصحاح ص ١٧٣، مادة: (عتق)، المطلع ص ٦٢.
(٦) في الأصل: (عتقه).
(٧) بل متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٥٢)، ١/ ١٤١، ومسلم، في كتاب الصلاة، رقم (٥١٦)، ١/ ٣٦٨. ولفظهما "لا يصلي أحدكم".
(٨) ينظر: المستوعب ٢/ ٧٩، الإنصاف ٣/ ٢١٣، شرح المنتهى ١/ ٣٠١.
(٩) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من مراجع المسألة.
(١٠) ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، الإنصاف ٣/ ٢٢٠، كشاف القناع ٢/ ١٣٥.
(١١) هو: أبو بُرَيد، عمرو بن سلِمة بن قيس الجرمي ، كان يؤم قومه مع صغره؛ لأنه كان أقرأهم للقرآن، وكان أخذه عن قومه، وعمن كان يمر به من عند رسول الله ، وقد قيل: إنه قدم على رسول الله مع أبيه، نزل البصرة، وروى عنه: أبو قلابة، وعاصم الأحول، وأيوب السختياني. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١١٧٩، الإصابة ٤/ ٦٤٣.
(١٢) فعنه قال: "كانت عليَّ بردة، كنت إذا سجدت تقلَّصت عني، فقالت امرأة من الحي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>