للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والصلـ) ـو (ـات) (١) الخمس فعلها (أول الوقت أفضل) (٢) إلا الظهر في الحر، فتؤخر، كما تقدم (٣). وإلا العشاء، فالأفضل تأخيرها إلى آخر الثلث الأول من الليل، إن سهل، كما تقدم (٤). وإلا المغرب، فالأفضل تأخيرها لمُحْرِم يباح له الجمع، قاصدًا مزدلفة، إن لم يوافها (٥) (٦).

(وتحصل الفضيلة) أي: فضيلة التعجيل (بالتأهب) (٧) للصلاة (أول الوقت) بأن يشتغل عند دخول أول الوقت بالطهارة، ونحوها (٨).

(ويجب قضاء الصلاة الفائتة) فأكثر، من الصلوات الخمس (مرتبة) نصًا (٩)؛ لحديث أحمد: "أنه عام الأحزاب صلَّى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله، ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب" (١٠)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١١). فإن ترك الترتيب بلا عذر، لم تصح (١٢)؛ لأنه شرط. ويسن صلاة الفائتة فأكثر جماعة (١٣).

ويجب قضاء الفائتة (فورًا) أي: في الحال، من غير تراخٍ؛ لحديث: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (١٤). ما لم يحصل له ضرر


(١) في المتن ص ٧٢: (الصلاة)، فحول الشارح التاء المربوطة إلى مفتوحة.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٩، الإنصاف ٣/ ١٦٧، المنتهى ١/ ٤٢.
(٣) ص ٢٤٧.
(٤) ص ٢٤٨.
(٥) أي: إن لم يصل إليها. يقال: أوفيت المكان: أتيته. ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٩٩، تاج العروس ٤٠/ ٢٢٤، مادة: (وفي).
(٦) ينظر: المحرر ١/ ٧٤، التنقيح ص ٧٨، كشاف القناع ٢/ ٩٣.
(٧) أي: بالاستعداد. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٢٣٧، مختار الصحاح ص ١٣، مادة: (أهب).
(٨) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٩٤، الإنصاف ٣/ ١٦٧، شرح المنتهى ١/ ٢٨٧.
(٩) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ١٩٤، مسائل أبي داود ص ٧٢.
(١٠) هو من حديث حبيب بن سِبَاع . مسند أحمد ٤/ ١٠٦، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٢٦١).
(١١) هو من حديث مالك بن الحويرث . أخرجه البخاري، في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٠٥)، ١/ ٢٢٦.
(١٢) ينظر: المحرر ١/ ٨١، الإنصاف ٣/ ١٨٣، شرح المنتهى ١/ ٢٩١.
(١٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٦، الإقناع ١/ ١٣١، الروض المربع ٢/ ٩٤.
(١٤) من حديث أنس بن مالك . صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي =

<<  <  ج: ص:  >  >>