(٢) في المتن ص ٤٥: (أو)، فحول الشارح ﵀ همزة القطع تنوينًا. (٣) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٠، الإقناع ١/ ٧. والفرق بينهما: أن الأول ماء جامد، فهو كالثلج. وأما الثاني حجر، فهو كالنورة. ينظر: الفروق ١/ ١٢١، إيضاح الدلائل ١/ ١٤٣. (٤) قال الحموي في معجم البلدان ٤/ ٣٩٦: "قمار: موضع بالهند، ينسب إليه العود، هكذا تقوله العامة، والذي ذكره أهل المعرفة: (قامرون) موضع في بلاد الهند". (٥) الكافور: أخلاط تجمع من الطيب. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١١٥، لسان العرب ٥/ ١٥٠، مادة: (كفر). (٦) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٤، الإنصاف ١/ ٣٨، شرح المنتهى ١/ ٢٧. (٧) القول بعدم جواز الوضوء به قول للشافعي، نقله عنه البويطي. وروى المزني أنه يجوز الوضوء به، وهو الصحيح باتفاق الشافعية. ينظر: المجموع ١/ ١٠٥. (٨) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٥١، الإنصاف ١/ ٤٥، كشاف القناع ١/ ٤٢. (٩) كما في حديث علي ﵁ في الحج، وفيه: "ثم أفاض رسول الله ﷺ، فدعا بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ" رواه عبد الله في زوائد المسند ١/ ٧٦، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (١٣). (١٠) ينظر: الوجيز ص ٤٧، المنتهى ١/ ٥. (١١) ينظر: المغني ١/ ١٥، الممتع ١/ ٩٥، شرح المنتهى ١/ ٢٤. (١٢) ينظر: الفروع ١/ ٦٤، الإنصاف ١/ ٤٦، المنتهى ١/ ٦.