للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدث المرأة، والصبي (١). والرجل إذا لم يجد غيره، استعمله، وتيمم (٢).

الثالث: (و) هو (ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه) وأما مع الحاجة، فلا يكره (وهو ماء بئر بمقبرة) (٣) لما كرهه الإمام. قاله في "الفروع" في الأطعمة (٤).

(و) يكره أيضًا استعمال (ما اشتد حره، أو) اشتد (برده) لعدم كمال الطهارة به (٥) (أو سخن) الماء (بنجاسة) (٦) ما لم يتحقق وصول دخان النجاسة إلى الماء، فإنه ينجس به. ذكره في "شرح المقنع" (٧)؛ لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب (٨) (أو سخن) الماء (بـ) ـشيء (مغصوب) (٩).

(و) يكره أيضًا استعمال قليل ما (استعمل في طهارة لم تجب) كتجديد وضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والأغسال المستحبة (١٠)؛ للخلاف في سلبه الطهورية (١١).

(و) يكره أيضًا ما استعمل (في غسل كافر) لأن (ا) (١٢) لكافر ليس له نية (١٣).


(١) ينظر: المستوعب ١/ ٩٧، الفروع ١/ ٨٠، الإنصاف ١/ ٩٢.
(٢) ينظر: معونة أولي النهى ١/ ١٦٧، الروض المربع ١/ ١٦٢.
(٣) ينظر: المستوعب ١/ ١١٣، معونة أولي النهى ١/ ١٦٠، شرح المنتهى ١/ ٢٦.
(٤) الفروع ١٠/ ٣٨٠.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٩، الإنصاف ١/ ٤٣، الإقناع ١/ ٥.
(٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٩، المنتهى ١/ ٥.
(٧) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٠٠.
(٨) ينظر: الإنصاف ١/ ٥١، ٢/ ٢٩٩.
(٩) ينظر: الوجيز ص ٤٧، المبدع ١/ ٣٩، كشاف القناع ١/ ٤٠.
(١٠) ينظر: الكافي ١/ ١٠، تصحيح الفروع ١/ ٧٤، كشاف القناع ١/ ٥٤.
(١١) قال بسلبه الطهورية الحنفية، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٧ و ٦٩، المجموع ١/ ١٥٧، المغني ١/ ٣٤.
وقال بطهوريته المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة على الصحيح. ينظر: بلغة السالك ١/ ٢٦، روضة الطالبين ١/ ٧، تصحيح الفروع ١/ ٧٤.
(١٢) في المتن ص ٤٥: (أو)، فحول الشارح همزة القطع إلى وصل.
(١٣) ينظر: معونة أولي النهى ١/ ١٥٨، كشاف القناع ١/ ٥٤، مطالب أولي النهى ١/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>